• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض ضمن حدود مسؤولية السيارة المؤمنة وبعد تحديد نسبة مساهمة كل طرف في الحادث

مسؤولية مؤسسة التأمين عن التعويض تُقاس بحدود عقد التأمين وبنسبة خطأ/مساهمة السيارة المؤمَّنة في وقوع الحادث، ولا يجوز إلزامها بما جاوز التعويض الذي يقدّره القضاء لجبر الضرر أو بما دفع صلحاً دون التحقق من توافقه مع هذا التعويض ودون تحديد نسب المسؤولية بين أطراف الحادث.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة التأمين مسؤولة عن اداء التعويض بنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة في وقوع الحادث لذلك لابد من تحديد نسبة المسؤولية في الحوادث التي تكون المؤسسة طرفا فيهاإن المؤسسة ملزمة بدفع بدل المصالحة إذا كانت قيمتها تعادل ما حكم به المحاكم كتعويض لجبر الضرر المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولى بالزام المؤسسة المدعى عليها بدفع مبلغ مائتين وخمس وعشروان الف ليرة سورية للجهة المدعية وهو المبلغ الذي دفعته مصالحة لذوي المغدورين فهد ووليد . ومن حيث أن محكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على الدفوع التي تثار أمامها اضافة للدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يعفيها من هذا الواجب القانوني العطف على تسبيب محكمة البداية للقرار المستأنف اذا لم تتبن محكمة الاستئناف ذلك التعليل صراحة ومن حيث أن مؤسسة التأمين مسؤولة عن أداء التعويض بنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة في وقوع الحادث مما يتوجب على محكمة الموضوع تحديد نسبة مسؤولية كل من ساهم في وقوع الحادث وان التعويض الذي تجده كافيا لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور وفق قواعد المسؤولية التقصيرية لا أن تأخذ بتقرير الجهة المدعية لما دفعه لهم اذ قد يجوز أن المبلغ الذي تم دفعه مصالحة المؤمن له يزيد عن تقدير المحاكم القضائية مما لا وجه لالزام المؤسسة بتلك الزيادة لان مسؤوليتها ناجمة عن عقد التأمين وفي حدوده وبنسبة مسؤولية سائق السيارة المؤمن في وقوع الحادث وبمبلغ التعويض الذي يقدره القضاء جبرا للضرر الذي تم الصلح عليه مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة القواعد المحكي عنها ويتيح للطاعنة ابداء دفوعها مجددا