تبليغ الإنذار أو البطاقة إلى المستأجر أو إلى من يقيم معه ممن أتم الخامسة عشرة يعد تبليغاً صحيحاً متى استوفى شروطه القانونية، وإذا شاب التبليغ عيبٌ فإن هذا البطلان يمكن أن يزول بتنازل المستأجر عنه صراحةً أو ضمناً من خلال سلوكه الذي يفيد علمه بالتبليغ وعدم تمسكه بالعيب في حينه.
على فرض عدم صحة وكالة الوكيل فأنه لا يحق للمستأجر الذي انذره الوكيل أن يحتج بأن الوكيل غير مفوض بالقضية اذ الانذار يحتم عليه أن يرسل الاجرة الى المؤجر بالذات إن اصول إعلان البطاقة البريدية او الانذار الى المستأجر يعمل بها وفق المادة 16 من القانون 46 لعام 1949 وفق احكام قانون الايجار رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته يمكن لمحكمة الموضوع أن تحكم بزوال البطلان الذي ترتب على العيب بالتبليغ اذا تبين أن المستأجر تنازل عن هذا الدفع بما يفيد تبلغه البطاقة او الانذار المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : من الثابت على أن البطاقة المكشوفة الموجهة للمستأجر من قبل الوكيل تضمنت رقم الوكالة العامة وتاريخها وأسماء الورثة الموكلين وهم ورثة المرحوم محمد احسان رباح وبما أن هذا كاف بحد ذاته لتحقق الصفة وعدم شمول البطاقة بالغموض والجهالة والاجتهادات المستقر توجب ذكر رقم الوكالة وتاريخها . وقد ارتأى الاجتهاد على فرض عدم صحة الوكالة على انه لا يحق للمستأجر الذي أنذره الوكيل أن يحتج بأن الوكيل غير مفوض بالقضية اذ الانذار يحتم عليه ان يرسل الاجرة الى المؤجر بالذات ) نقض ۲٩٤٠ یا ۳۲۰ ۱۹۶۹ حسن الحلبي الاخلاء لعلة التأجير من الباطن ) . وبما أن الفقرة /٣/ من المادة /٥/ من قانون الايجار تضمنت على أن المطالبة بالبطاقة البريدية تكون قانونية اذا جرت ببطاقة مكشوفة تبلغ الى المخاطب بالذات أو الى أحد أقاربه المقيمين معه بدل ظاهره على انه أتم الخامسة عشر من العمر وبما أن المادة /١٦ من القانون ١٩٤٩/٤٦ تنص على أن أصول اعلان البطاقة أو الانذار الى المستأجر وهي أصول مازال القضاء يعمل بها رغم صدور المرسوم ١٩٥٢/١١١ وبما أن هذه المادة تعتبر تبليغ البطاقة البريدية الى أحد أقارب المخاطب المقيمين معه بشرط أن يكون مكملا الخامسة عشرة من العمر وبما أن هذا يعني انه يجوز تبلغ البطاقة الى أحد المقيمين والبالغين الخامسة عشر من العمر وبما أن تبليغ البطاقة الى شخص لم يبلغ السن القانونية من أقرباء المستأجر يعد عيبا جوهريا ولكن يحق للمحكمة تطبيقا لنص المادتين ٣٩ و ٤٠ أصول أن تحكم بزوال البطلان الذي ترتب على هذا العيب اذا تبين أن المستأجر نزل عن الدفع بذلك بما يفيد انه تبلغهاء وبما أن المحكمة ارتأت أن تبليغ مدعي المخاصمة البطاقة وسكوته وتبليغه الاخطار ومضي مهلة التفادي دون أن يدفع بالبطلان يعني صحة التبليغ وعدم لحوق البطلان بها وبما أن ما ارتأته المحكمة يدخل ضمن السلطة التقديرية وهذه السلطة لا يمكن أن تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم وأن بيان القيد الذي يدل دلالة صريحة على أن الابنة من مواليد ١٩٦٩ والبطاقة بلغت ١٩٩٤ وقد أشر على الاشعار باشارة ضرب على العبارة الموجودة بالاشعار على بلوغها سن الخامسة عشرة . واذا كان الأمر كذلك فان الدعوى بالمخاصمة فاقدة لشرائطها القانونية .