إذا تضمن محرر مقدّم إلى المحكمة إقراراً يفيد شغل العقار لقاء بدل، جاز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يتيح للخصم إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية، متى رأت محكمة الموضوع أن هذا المحرر يصلح لذلك.
إن الاقرار بمذكرة مقدمة الى محكمة هو بمثابة مبدا يقر فيه بدفع اموال لقاء هذا الاشعال إن مثل هذا الاقرار يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للخصم الاثبات بالبينة الشخصية العلاقة الايجارية المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : بما أن الدعوى الاصلية تقوم على أساس المطالبة بدفع الاجرة وقيمة التخريبات وبما أن محكمة الموضوع استجابت لطلب الجهة المدعية بعد جدال حول صحة العلاقة وبما أن الهيئة المخاصمة أشارت في قرارها الى اقرار الجهة مدعية المخاصمة في مذكرتها المؤرخة ١٤ – ١٩٩٥٢ بمثابة مبدأ يقر فيه بدفع أموال لقاء هذا الاشغال وبما أن ماجاء في هذه المذكرة يعتبر بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للخصم الاثبات بالبينة الشخصية . وبما أن تقدير كل ذلك يعود الى اطلاق محكمة الموضوع تأسيسا على أن الاصل عدم اثبات العلاقة الايجارية الا كتابة الا انه يمكن الاثبات بالبينة في حالات منها مبدأ الثبوت بالكتابة ويعود أمر البت ما اذا كان الدليل يشكل ذلك أم لا إلى تقدير ومطلق صلاحية محكمة الموضوع . واذا كان الامر كذلك فان الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها لان ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ومثل هذه الاخطاء وعلى فرض وقوعها لا تصلح أصلا أن تكون سببا من أسباب المخاصمة