• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعترض على أعمال التحديد والتحرير هو المكلف بإثبات وضع يده على العقار حيازة هادئة علنية مستمرة خلافاً لقرينة الملكية المفترضة

في منازعات الاعتراض على أعمال التحديد والتحرير، يقع على المعترض عبء إقامة الدليل على حيازته للعقار حيازةً مستوفيةً لشروطها القانونية ومخالفةً لقرينة الملكية القائمة للمفترض، وللمحكمة أن ترجّح بين البينات والشهادات متى كان ترجيحها سائغاً. كما أن مجرد مناقشة المحكمة للوقائع والأدلة أو الأخذ ببعضها وطر...

نص الاجتهاد

إن المعترض على أعمال التحديد والتحرير هو المكلف لاثبات وضع يده على العقار بشكل هادئ وعلني ومستمر خلافا لوثائق المالك المفترض – من حق المحكمة ترجيح الشهادات وهذا يدخل ضمن السلطة التقديرة للمحكمة وأن ذلك يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المبطل للاحكام المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : بما ان طالب المخاصمة يستهدف من دعواه الى ابطال القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة لشموله بالخطأ المهني الجسيم وفق الاسباب الواردة في الطلب وبما انه من الثابت على ان العقار ذي الرقم ٥٤ البيضا سجل بموجب عمليات التحديد والتحرير على اسماء كل من البري بن ربيع احمد شيخ حمدون كمالكين مفترضين وقد اعترض على هذه الملكية المفترضة مجموعة من الاشخاص ومن بينهم طالب المخاصمة محمد وحسن محمود رزوق أسد وقد اصدر القاضي العقاري قراره ۱۰۰ تاریخ ۲۷ – ۱۰ – ۱۹۹۱ والمتضمن قبول اعتراض محمود وفسخ التسجيل وتسجيل كامل العقار بأسمه إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار واعادة تسجيل العقار على أسماء المالكين المفترضين ورد الاعتراض . وبما انه من الثابت على ان المدعى عليها بالمخاصمة قد سجلت العقار بالاصل بموجب عمليات التصرف بموجب القرار الصادر عن القاضي العقاري الدائم في الحصة المؤرخ ٢٠ – ١٩٨٢٥ وبما انه من الثابت وبموجب القواعد المتبعة وفق احكام المادة ٣٧ من القرار ٩.٣٦/١٨٦ تسجيل العقار باسم المالك الذي يحمل سندا بالتصرف وقد سجل طالب المخاصمة معترضا على هذه الملكية . وبما ان المشترع قد اشترط في الحيازة التي تؤول الى اكتساب ملكية العقار أو الحق العيني العقاري بالتقادم أن تكون حيازة هادئة وعلنية ومستمرة وان تكون غير مكتسبة وبنية التملك الاكيدة ) الانظمة العقارية للاستاذ ادوار عيد وما بعد فقرة ٣٩ واذا كانت غرفة المخاصمة قد اشارت الى انه لابد من اجراء التحقيق المحلي ولا يجوز الاعتماد على القرار الصادر عن القاضي العقاري الدائم فانه لا يجوز الاستناد للمادة ٢٦ من القرار ٩٢٦/١٨٦ وانما يتوجب الاستناد لنص المادة ٣٧ من نفس القرار وعلى كل فأن الهيئة المخاصمة قد ابقت ما جاء في القرار الناقض وانتقلت الى موقع العقار . وباعتبار ان المعترض هو المكلف بالاثبات تأسيسا على ان قرينة قانونية لاثبات العكس تكون الى جانب المالك المفترض وبالتالي فأن المعترض هو المكلف باثبات عكس هذه القرينة . وبما ان الهيئة المخاصمة استمعت الى بينة الاثبات كما استمعت إلى بينة المالك المفترض ورجحت البينة المقدمة من قبل المالكة المفترضة بالاضافة الى القرائن والبينات الأخرى التي استنبطها من واقع الدعوى وبما أن من حق الهيئة المخاصمة ترجیح الشهادات وهذا يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة والادله المبسوطه وبما ان ما أثير في طلب المخاصمة لا يعدو المجادلة في الوقائع والادلة وفي أمور تقديرية أبعد ما يكون الفصل فيها مما يمكن عده من قبيل الخطأ المهني الجسيم ذلك أن الخطأ حد ما عرفه الفقهاء هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا فما دام القرار قد أوضح الاسباب التي أدت إلى تثبيت" الملكية للمالك المفترض كما اوضح الاسباب في ذلك فأنه يكون بعيدا عن مظنه الخطأ المهني الجسيم .