لا تقوم مسؤولية مؤسسة التأمين عن أضرار المركبة المؤمَّنة إذا وقع الحادث والسائق غير حائز على إجازة قيادة صالحة ومطابقة لفئة المركبة، متى كان عقد التأمين يتضمن استثناءً من هذا النوع ويوافق الحالات التي يعتد بها قانون السير.
لا تسأل المؤسسة العامة للتأمين عن الاضرار التي تلحقها السيارة العامة المؤمنة إذا كان السائق وقت الحادث غير حائز على إجازة قيادة عامة الشروط الواردة في عقود تأمين المركبات المتوافقة مع الحالات الواردة بالمادة 218 من قانون السير هي الواجبة الرعاية اثناء تطبيق عقد التأمين المناقشة: في القضاء : تهدف الدعوى الى طلب الزام المؤسسة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به الذي تكبده المدعي نتيجة دفعه مصالحة لذوي المغدور الذي توفي اثر تصادم سيارة المدعي المؤمنة مع سيارة أخرى . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى تأسيسا على أن سيارة المدعي من الفئة العامة وان سائقها وقت الحادث كان فودها باجازة سوق خاصة مما يجعل مؤسسة التأمين غير مسؤولة عن التعويض . ومن حيث ان المادة / ۲۰۸/ من قانون السير أعطت الحق لمؤسسة التأمين بالعودة على المؤمن له بما تدفعه المؤسسة للمضرور نتيجة الحادث في حال مخالفة المؤمن له لاحدى شروط العقد المذكورة ومنها اذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على اجازة سارية المفعول صادرة عن المفعول صادرة عن السلطات المختصة مجددة حسب الاصول وتنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها استعمالها ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /١٢٨/ لعام ١٩٩٦ قرر المبدأ التالي : الشروط الواردة في عقود تأمين المركبات المتوافقة مع الحالات الواردة بالمادة /٢١٨/ سير هي الواجبة الرعاية ويتوجب الأخذ بها وأعمال آثارها أما الشروط الاخرى والتي لا تشمل الحالات المذكورة بالمادة المشار اليها فمن المتوجب أعمال أحكام المادة / ٧١٦ / من القانوني المدني بصددها . ومن حيث انه من الثابت أن سائق السيارة المؤمنة لم يكن حائزا على اجازة عامة تنطبق على فئة السيارة العامة مسببة الحادث ، كما ان عقد التأمين نص على الاحلال من مسؤولية مؤسسة التأمين حال قيادة المركبة باجازة سوق من غير فئة ذات المركبة ولم تجادل جهة الادعاء في ذلك مما يعني أن المؤسسة المدعى عليها غير مسؤولة مدنيا عن أداء التعويض لان عقد التأمين المبرم بين الطرفين لا يشمل الحادث الذي اشترط على استثنائه من التأمين الامر الذي يستدعي رفض الطعن الخلوه من عوامل النقض