لا يثبت لشركة التأمين حق الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث بطريق الحلول إلا إذا كانت قد أوفت ديناً ثابتاً في ذمة المدين، أما إذا كان الوفاء متعلقاً بالتزامها هي فلا يتحقق الحلول.
لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث على أساس الحلول ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب بذمته هو مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين. قرار رقم * (نقض مصري 20/12/1962 – مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 185 ).