• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي في تحديد المسؤولية تمنع إعادة بحثها أمام القضاء المدني ويستحق المضرور التعويض التقصيري ولو تقاضى تعويضات أخرى

إذا فصل الحكم الجزائي في ثبوت المسؤولية ونسبتها، تعيّن على القضاء المدني احترام حجية الأمر المقضي به وعدم إعادة بحث المسؤولية أو تقدير نسبتها من جديد. كما أن تقاضي المصاب لتعويضات أخرى لا يحول دون مطالبته بالتعويض التقصيري الكامل عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع.

نص الاجتهاد

إن للحكم الجزائي الذي بحث بالمسؤولية عن ضرورة له حجية تجاه القضاء المدني فيما يتعلق بتحديد المسؤولية يحق للمصاب أن يتقاضى تعويض العمل غير المشروع وفق قواعد المسؤولية التقصيرية حتى ولو تقاضي تعويضات اخرى تتعلق بالعمل المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت بالزام وزارة الدفاع بأن تدفع للمدعي باسل حربة مبلغا قدره مائتين وخمسين ألف ليرة سورية وللمدعي سامر طلس مبلغا قدره مئة ألف ليرة سورية تعويضا عن الاصابة التي لحقت بهما نتيجة الحادث موضوع الدعوى وباخراج المجند عادل عزيز من الدعوى لعدم الادعاء عليه وبرد الدعوى عن وزارة التعليم العالي ومن حيث أن الحكم الجزائي العسكري المبرزة صورته في ملف الدعوى أدان تابع الوزارة الطاعن بجرم التسبب بالايذاء وحمله مسؤولية وقوع الحادث بكامله مما لا وجه للتنصل من المسؤولية أو التقليل من نسبتها احتراما لحجية الأمر المقضي به الأمر الذي لا وجه معه لاجراء الخبرة لتحديد نسبة المسؤولية . ومن حيث انه بفرض تقاضي المصابين لاي تعويض رغم عدم ثبوت ذلك فان ذلك لا يحجب عنهم حق المداعاة يطلب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية آخذا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٩١ لعام ١٩٩٦ ومن حيث ان حق المضرور مقاضاة المسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر مجتمعين أو منفردين وقد أقيمت الدعوى الماثلة بمواجهة الوزارة الطاعنة مما يجعل اخراج التابع من الدعوى مادامت الوزارة الطاعنة لم تقم دعوى انضمان الفرعية عليه ولم يدع أحد من المتضررين بمواجهته في محله القانوني ومن حيث أن تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع مادام لم يخرج عن حدود المألوف ومن حيث أن المصاب سامر لحق به عجز وظيفي بنسبة %٥ من وظائف الجسم نتيجة الحادث موضوع الدعوى كما ان المصاب باسل خلفت له اصابته عجزا وظيفيا بنسبة ٢٥ من وظائف الجسم مما يجعل التعويض المحكوم به غير مبالغ فيه