ثبوت ارتباط الهاتف بالعقار المبيع يجيز نقل الاشتراك إلى مشتري العقار، ولا يُشترط أن يتم بيع الهاتف وبيع العقار في وقت واحد أو بعقد واحد؛ فالعبرة بصلة الهاتف بالعقار وقيامها واقعاً عند البيع.
يجوز بيع الهاتف الى مشتري العقار المعد الهاتف لخدمته حتى ولو تم ذلك بعقد منفصل عن عقد شراء العقار لعدم ضرورة التزامن مابين الشرائين للعقار والهاتف المناقشة: في القضاء : حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد دعوى الطاعنة بطلب تثبيت شرائها لهاتف موضوع الدعوى لعدم ثبوت شرائه مع الذي كان موجودا فيه ومن حيث انه بمقتضى احكام المرسوم التشريعي ٣٤ لعام ١٩٧٦ يجوز التنازل عن الاشتراك بالهاتف اذا تم مقترنا بشراء العقار الذي كان الهاتف موجودا فيه عند البيع مما يتوجب المحكمة التحقق من صحة وجود الهاتف في العقار المبيع عند وأن تعمل حكم القانون في ضوء ماتستقر عليه واقعة الدعوى وان العقد اللاحق بشراء الهاتف لا يحجب عن المشتري حقه بتثبيت هذا الشراء مادام الهاتف أصلا كان باستثمار العقار المبيع عند ابرام عقد بيع العقار وليس في أحكام المرسوم التشريعي الموما اليه يشير الى ضرورة حصول التزامن وفي وقت واحد عند ابرام العقدين الامر الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه ويتيح للطرفين ابداء دفوعهما مجددا