إذا كانت الخبرة الفنية أو الطبية واضحة وسليمة وغير مشوبة بنقص أو غموض، فإن تقديرها يعود لمحكمة الموضوع. ويجب أن يكون التعويض كافياً لجبر الضرر، مع التزام المؤمن ضمن حدود مبلغ التأمين المتفق عليه فقط، وما زاد عليه لا يتحمله إلا من لم يشمله عقد التأمين.
إن تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع سواء كانت الخبرة فنية أو طيبة مادامت أي الخبرتين غير مشوبة باي نقص أو غموض إن مؤسسة التأمين مسؤولة بالتكافل والتضامن مع سادكوب عن دفع التعويض بحدود مبلغ التأمين فقط إن سادكوب ملزمة بدفع باقي التعويض الجابر للضرر وفق تقديرات المحكمة المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالزام مؤسسة التأمين وشركة سادكوب بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ خمسين الف ليرة سورية تعويضا للمدعية عن الضرر اللاحق بها نتيجة الحادث موضوع الدعوى و بالزام شركة سادكوب بدفع مبلغ ثلاثمائة الف ليرة سورية لذات انجهة تعويضا عن ذلك الحادث ومن حيث انه لا وجه للتمسك بما قضى به الحكم الاستئنافي الأول من تعويض للجهة المدعية ما دام قد تم نقض الحكم المذكور مما يجيز لمحكمة الاستئناف بعد تجديد الدعوى تقدير التعويض على أن يكون كافيا لجبر الضرر الذي حل بالمدعية نتيجة الحادث ومن حيث أن الخبرة الفنية التي أجرتها محكمة الموضوع وأخذ بها الحكم المطعون فيه قد أثبت ان الانفجار وما أعقبه من حريق وما نجم عنه من ضرر يعود لعيب في الاسطوانة وضرر في الصمام منها كما ان الخبرة الطبية الجارية على المصابة حددت الاصابة الناجمة عن الحادث ومدة التعطيل عن العمل ونسبة العجز الوظيفي الدائم. ومن حيث أن تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع سواء اكانت الخبرة فنية أم طبية مادامت أي من الخبرتين غير مشوية بأي نقص أو غموض ومن حيث أن عقد التأمين أشار الى ان التعويض عن الأضرار الجسدية بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية فتكون مؤسسة التأمين مسؤولة بالتضامن مع شركة سادكوب عن أداء هذا المبلغ للمتضرر . ومن حيث انه ولئن كان تقدير التعويض يعود المحكمة الموضوع الا انه يتوجب أن يكون تقديرها كافيا لجبر الضرر ويتفق مع أحكام المادة ٢٢٢ وما يليها من القانون المدني . ومن حيث ان التعويض الذي قضت به محكمة الاستئناف لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمدعية نتيجة الحادث في ضوء ما خلفه من عجز وظيفي دائم بنسبة %٧٥ وتعطيل عن عمل لمدة شهرين مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه عن هذه الناحية . ومن حيث ان هذه المحكمة في ضوء ظروف الحادث ونتيجة الاصابة التي لحقت بالمدعية وماخلفه من عامة دائمة في وظائف الجسم بنسبة كبيرة وحاجتها المستمرة للرعاية قدر التعويض بمبلغ أربعمائة وخمسين الف ليرة سورية يلحق منها مؤسسة التأمين بالتكافل والتضامن مع شركة سادكوب خمسين ألف ليرة سورية والباقي على عاتق شركة سادكوب لعدم شموله بعقد التأمين