• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إزالة التجاوز لا تحول دون سماع دعوى التملك بالالتصاق متى توافرت شروطها القانونية ومنها حسن النية

حسن النية في التملك بالالتصاق يتحقق إذا اعتقد واضع البناء أن الأرض ملكه وكان في يده سند ناقل للملكية يجهل عيوبه، ولا يُشترط في دعوى إزالة التجاوز ذات المعيار، كما أن قيام دعوى إزالة التجاوز لا يحول دون نظر دعوى التملك بالالتصاق متى استجمعت شروطها.

نص الاجتهاد

إن المقصود بحسن النية الوارد ذكرها بالمادة 889/ق.م هو الاعتقاد بأن الأرض التي أنشأ عليها البناء هي ملكه وكان بيده مستندا ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه إن دعوى إزالة التجاوز لا تشكل عائقا من سماع دعوى التملك بالالتصاق. المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : من الثابت على أن طالب المخاصمة تقدم بدعواه طالبا بالالتصاق لنمساحة المتجاوز عليها من العقار ذي الرقم ١٤٨ منطقة الكيمة وبما أن الهيئة المخاصمة خلصت بما مفاده الى أن دعوى لازالة التجاوز المقامة من الخصم والتي اكتسبت الدرجة القطعية تشكل ما نعا من رؤية دعوى التملك بالالتصاق . وبما أن طالب المخاصمة ينعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة فيه . وبما أن المشترع اجاز للاطراف سلوك طلب المخاصمة في حالات أوردها على سبيل الحصر لا البيان ومنها حالة الخطأ المهني الجسيم . وبما أن الخطأ الفاحش هو الانحراف عن تطبيق الحدود الدنيا للمبادىء القانونية الثابتة أو الاهمال غير المعتمد للوقائع الثابته في الدعوى وبما أن المشترع اجاز في المادة ۸۸۹ من القانون المدني ، حق التملك بالالتصاق وهذا وضع له شروطا معينة أولاها حسن النية وهو الاعتقاد على أن الارض التي انشأ عليها البناء ملكه وكان في يده سند ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه وقد أخذت محكمة النقض بالرأي القائل على أنه لا يجوز لاحد أن يضع يده على مال آخر واذا ما فعل وجب التحري عن السبب فان كان سببا أسباب التملك من خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن النية بملكيته وتصرف بالبناء ثم ظهر الخطأ في سنده قبل وقتئذ أنه حسن النية في حين أن التجاوز في حال ثبوته لا يشترط فيه البحث بحسن النية وسوءها وبالتالي نان لكل أمر مفهوم مستقل يختلف عن الآخر . وبما أن المحكمة خلطت الأوراق فمنعت عن طالب المخاصمة الحق في اثبات طلبه هذا الطلب اذا استجمع شرائطه القانونية فانه بالامكان قبوله بصرف النظر عن دعوى ازالة التجاوز لان تلك الدعوى لا تشكل عائقا باعتبار ان دعوى التملك بالتصاق تختلف من حيث السبب عن دعوى ازالة التجاوز وبما أن هذا المفهوم الخاطىء في تفسير القانون بقصد استبعاد وتطبيق نص المادة ۸۹ من القانون المدني يشكل خطأ مهنيا جسيما