• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه ويتحمل مسبب الضرر ما جاوز ذلك، وتقدر نسبة المسؤولية بحسب الأخطاء المرتكبة في إحداث الضرر

إلزام شركة التأمين بالتعويض يكون في حدود التغطية التأمينية المتفق عليها وبالضمان المتضامن مع المؤمن له، أما ما زاد على هذا الحد فيتحمله مسبب الضرر. وتقدير نسبة المسؤولية بين المتسببين متروك لقناعة المحكمة بشرط أن يستند إلى الأخطاء الثابتة وأن يتناسب مع إسهام كل طرف في حصول الضرر.

نص الاجتهاد

إن مسؤولية مؤسسة التأمين تكون بمقدار المبلغ المحدد في عقد التأمين وتكون المؤسسة متضامنة مع المؤمن له بادائها التعويض أما الزيادة فيتحملها مسبب الضررإن تقدير نسبة المسؤولية متروك لقناعة المحكمة إلا أنه يتوجب أن يكون تقديرها لتلك النسبة متوافقا مع الاخطاء التي ارتكبها من ساهم في حصول الضرر المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه قضى للجهة المدعية بالتعويض عن الاضرار المطالب بها عن الحادث موضوع الدعوى على النحو الوارد في فقرات منطوقه الأمور ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة من المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مادامت قد مللت لاسباب قناعتها تعليلا محمولا على أسباب كافية لحمل النتيجة التي انتهت اليها مما لا وجه لتخطئة الحكم المطعون فيه لجهة أن مصدر الحريق هو تسرب الغاز من الاسطوانة التي كانت بمنزل المدعي لوجود ثقب صغير فيها على النحو الذي أوضحته الخبرة . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه علل بتعليل سائغ ومستمد الادلة المساقة في حيثياته لجهة ان الطفلة منال كانت من بين من الموجودين في المنزل عند حصول الحريق خاصة وان الخبرة الطبية قد أشارت ان اصابتها بحروق في وقت تزامن مع وقوع الحادث موضوع الدعوى ولا يعقل أن تقوم على الحاق الأذى بها بعد حصول الحريق خاصة وان تقرير فوج الاطفاء قد ذكر اسمها من بين الموجودين . ومن حيث أنه من حق محكمة الموضوع رفض سماع البينة الشخصية اكتفاء بما توفر لها من أدلة في الدعوى . ومن حيث أن سهو تقرير فوج الاطفاء عن حصر الاشياء المحروقة الحادث لا وقت وقوع يحجب عن المتضرر اثبات لحوق الحريق بأشيائه المنزلية الاخرى التي لم يرد لها ذكر في تقرير فوج الاطفاء وقد أثبتت الخبرة التي أجرتها المحكمة لحوق الحريق بالبراد والغسالة والتلفزيون. ومن حيث ان مسؤولية مؤسسة التأمين تكون بمقدار المبلغ المحدد في عقد التأمين وتكون المؤسسة متضامنة مع. المؤمن له بأدائه ذلك واذا مازاد الضرر عن المبلغ فمن الطبيعي أن يتحمل تلك الزيادة مسبب الضرر المسؤول بالتعويض عنه . ومن حيث أن تقدير التعويض لمحكمة الموضوع مادام لم يخرج عن حدود المألوف مما يجعل التعويض الذي قدرته المحكمة جبرا للضرر يتناسب مع الاصابات الجسدية التي حلت بالمصابين اضافة الى تعويض الوفاة الذي حققت به المحكمة ومن حيث ان التعويض عن الأضرار المادية قدرتها الخبرة بشكل يتلاءم ووقوع الضرر ومن حيث انه ولئن كان تقدير نسبة المسؤولية متروك لقناعة وتقدير محكمة الموضوع الا انه يتوجب أن يكون تقديرها لتلك النسبة متوافقا مع الاخطاء التي ارتكبها كل من ساهم في حصول الضرر . ومن حيث ان أصحاب المنزل الذي احترق يتحملون نسبة أكبر من المسؤولية التي ولية التي حددها الحكم المطعون فيه ذلك ان الخبرة أشارت الى ان رائحة الغاز انتشرت في جميع أرجاء المنزل فكان على القاطنين فيها اتخاذ الحيطة والحذر عندما شعروا بتلك الرائحة وفتح النوافذ وتهوية المنزل لخروج الغاز وعدم اشعال النار الى ما بعد زوال الرائحة والتثبت من عدم حصول الحريق مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه لهذه الناحية . ومن حيث ان النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة الفصل في الموضوع ومن حيث ان هذه المحكمة في ضوء ما سلف ترى أن الجهة المدعية تتحمل ٣٥ من وقوع الحادث للاخطاء التي ارتكبها على النحو المشار انيه آنها وتبقى باقى المسؤولية ٦٥ بجانب مؤسسة سادكوب للخلل المتواجد في اسطوانة الغاز ويكون التعويض الذي يستحقه المدعون في ضوء ماسلف كالآتي : أ – تعويض وفاة المرحومة وصال هزيمة : = ٢٦٠٠٠٠ ل.س ب – تعويض الضرر اللاحق بالقاصر ريمون : ۱۹۰۰۰ ل.س ج – تعويض الضرر اللاحق بالمصابة عبير : ٤٢٢٥٠ ل.س تعويض الضرر اللاحق بالمصابة منال : ٤٢٢٥٠ ل.س تعويض الاضرار المادية اللاحقة بالمنزل : ٤٥٥٠٠ ل.س