• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه في البيع قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه المقابل

في العقود الملزمة للجانبين، تكون الالتزامات المتقابلة مترابطة على وجه التبادل، فلا يُلزم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه قبل قيام المتعاقد الآخر بعرض أو تنفيذ التزامه المقابل، وتُنَفَّذ هذه الالتزامات في وقت واحد متى استُحق الوفاء بها.

نص الاجتهاد

إن الالتزام بالتسليم يعتبر فرعا من الالتزام بنقل الملكية ويكون بوضع البيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع بهإن البيع من العقود الملزمة للجانبين وترتبط فيها الالتزامات المتقابلة على وجه التبادل أو القصاص فلا يجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المتقابل. المناقشة: في المناقشة القانونية : بما أن الدعوى تقوم على أساس المطالبة بتسليم المقسم ۱۰ من العقار ۷۳۷۰ المنطقة الرابعة في حلب الى المدعية وبموجب قرار معجل النفاذ والتعويض وبما أن الادعاء المتقابل يقوم على أساس المطالبة برصيد الثمن والتعويض أو الفسخ . وبما أن المقسم مسجل باسم زليخا وبما أن الالتزام بالتسليم يعتبر درعا من الالتزام بنقل الملكية وبما أن التسليم يكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. وبما أن الاصل أن تنفذ الالتزامات رضاء وفي حال الامتناع يجوز الدائن اجبار المدين على تنفيذ التزاماته وبما أنه لئن كان العقد معقودا مع يوسف الا أن هذا الاخير يدعي على أن هذا العقد هو لمصلحة زوجته زليخه وبما أن العقار قد سجل على اسمها في السجل العقاري مما يجعل العقد بحقوقه والتزاماته ساريا بحقها خاصة وأن الطاعن يتقدمه بالادعاء المتقابل المتضمن الزامها وزوجها المشتري بالرصيد مع الفسخ أو انتعویض معناه اقرار من الطرفين بسريان العقد بحقهما وبما أنه الثابت على أن الرصيد البالغ مئة وخمسة وعشرون ألف لا يستحق الا عند التسليم وبما أن البيع يعتبر من العقود الملزمة للجانبين وترتبط فيها الالتزامات المتقابلة على وجه التبادل أو القصاص فاذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز أن يجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المتقابل . وبالتالي يتعين أن ينفذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد وبالتالي لا تقصير من جانب الملتزم بالرصيد طالما ان الطرف الأول لم يعرض تنفيذ التزامه بالتسليم مما يجعل المطالبة بالفسخ أو التعويض غير صحيح وبما أن النفاذ المعجل في هذه القضية تحكمه المادة ۲۹۱ أصول ، اعتبار أن الطرفين قد أقرا بالعقد المعقود بدليل أن كل منهما تقدم بادعائه وحقوقه المترتبة بذمة الطرف الآخر مما يجعل الاقرار موجبا لتشميل القرار بالنفاذ المعجل وبما أن التعويض المقرر من قبل المحكمة في واقعه لا يمكن القبول به لانه كما ذكرنا يجب أن تنفذ الالتزامات في هذه الحال في وقت واحد وبما أن القرار أخطأ لهذه الناحية فقط وبما أن القرار مهيأ للفصل بخصوص هذا الموضوع والمحكمة ترى فسخ الفقرة المتعلقة بالتعويض