• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبيّن الحكم الجهة المتكافلة والمتضامنة بأداء التعويض، ولا يجوز إهدار حجية الحكم الجزائي العسكري في ثبوت المسؤولية المشتركة عن الحادث

إذا قضى الحكم الجزائي العسكري بثبوت المسؤولية المشتركة عن حادث، كانت له حجية مطلقة تجاه الكافة في حدود ما فصل فيه، ولا يجوز للمحكمة المدنية إسناد كامل المسؤولية إلى أحد الأطراف وحده. ويجب على المحكمة عند الحكم بالتعويض أن تبين صراحة الجهة أو الجهات المتكافلة والمتضامنة بأدائه، وإلا كان حكمها عرضةً ل...

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة ان تبين في حكمها الجهة المتكافلة والمتضامنة بدفع التعويض تحت طائلة النقض إن للحكم الجزائي العسكري حجية مطلقة تجاه الكافة إذا ما قضى بالمسؤولية المشتركة عن وقوع الحادث ولا يجوز للقضاء المدني بحصر المسؤولية بجهة واحدة بعد أن ثبتت المسؤولية المشتركة بحكم جزائي المناقشة: في القضاء : حيث أن المدعي أقام دعوى بطلب التعويض بمواجهة المدعى عليه محمد حميدي خليل ووزارة الدفاع وقضت له محكمة البداية بالتعويض المطلوب بقرارها رقم ٤١٩ و تاريخ ٢٤ – ٨ ١٩٩٤ بمواجهة المدعى عليه وبرد الدعوى عن وزارة الدفاع لان السيارة لا تعود اليها ثم بعدها تقدم المدعي بدعوى ثانية أمام محكمة البداية بمواجهة المؤسسة الطاعنة مطالبا بتعويض الضرر وقضى القرار البدائي بالزام المؤسسة بالتكافل والتضامن يدفع المبلغ المحكوم به سابقا وأشار القرار في حيثياته الى سبق اقامة الدعوى على النحو المشار اليه فيما سلف كما أشار الى أن المؤسسة الطاعنة مسؤولة عن التعويض بحسب مسؤوليتها عن عمل تابعها ولان السيارة الصادمة تعود اليها وقد تم استئناف قراري محكمتي البداية من المدعى عليه ومن توحيد الاستئنافين معا وصدر على أثر ذلك الحكم المطعون فيه الذي قضى بتصديق القرار المستأنف الصادر بمواجهة المدعى عليه وبتصديق باقي فقرات القرار المستأنف رقم ٥٩١ الصادر بمواجهة المؤسسة الطاعنة على أن يصار لتنفيذه أصولا دون القرار ٤١٩ لعام ٠/١٩٩٤ ومن حيث انه لا وجه لتخطئة الحكم المطعون فيه لجهة قبول توحيد الاستئنافين مع بعضهما وفي دعوى استئنافية واحدة مادام كل من المستأنفين استأنف القرار البدائي الصادر ضده بدفع التعويض ما دام موضوع الحكمين المستأنفين واحدا ولا وجه للقول بوجود حكمين قضيا بتعويضين مادام الحكم المطعون فيه قد طوى ماقضى به الحكم المستأنف الصادر بمواجهة المدعى عليه وأوجب تنفيذ الحكم البدائي الصادر بمواجهة المؤسسة بالتضامن . ومن حيث أن القرار البدائي رقم ٥٩١ و تاريخ ١٩٩٥١٠٢٥. المصدق بالحكم المطعون فيه قضى بالزام المؤسسة الطاعنة بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ثلاثماية ألف ليرة سورية كتعويض للمدعي عن الضرر اللاحق به الا ان الحكم اياه لم يبين الجهة المتضامنة بأداء التعويض مع المؤسسة الطاعنة مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه عن ذه الناحية ومن حيث أن الحكم الجزائي العسكري قضى بمساءلة سائق الدراجة النارية جزائيا عن جرم التسبب بالايذاء ولهذا الحكم حجية مطلقة تجاه الكافة مما لا وجه لهدر حجيته والقاء كامل مسؤولية الحادث على عاتق السائق العسكري الأمر الذي يستدعي تحديد نسبة مساهمة المذكور في وقوع الحادث لمساهمته في وقوعه مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه عن هذه الناحية . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على طلب ادخال سائق الدراجة النارية في الدعوى كما أن محكمة الاستئناف عطفت على تقدير التعويض الذي قدرته محكمة البداية دون أن تتبنى ذلك صراحة مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض أيضا والنقض لما سلف يتيح للطرفين ابداء دفوعهم مجددا