إذا قام المؤمن بسداد مبلغ التأمين للمؤمن له وفق عقد التأمين، فإن هذا الوفاء يعد تنفيذًا لالتزام تعاقدي، ولا يملك المؤمن الاحتجاج بأنه لحقه ضرر من جراء السداد، كما أن حقه في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث لا يقوم على أساس الحلول.
1 – خطأ الغير المسؤول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث إذ أن سببه هو عقد التأمين ذاته. ليس للمؤمن أن يدعي بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه تنفيذ لالتزامه التعاقدي. 2 – حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث لا يقوم على أساس الحلول. قرار رقم *