• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تُقبل من المتدخل المنضم وحده، بل يجب أن تُوجَّه مع الخصم الذي انضم إليه متى كان هذا الخصم هو صاحب المركز الإجرائي الأصلي

دعوى المخاصمة لا تُقبل من المتدخل المنضم وحده، بل يجب أن تُوجَّه مع الخصم الذي انضم إليه متى كان هذا الخصم هو صاحب المركز الإجرائي الأصلي. والقرارات الصادرة عن محكمة البداية بوصفها مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري لا تكتسب حجية قضائية مانعة، لأنها صادرة في قضاء الولاية لا قضاء الخصومة، ف...

نص الاجتهاد

لايجوز للمتدخل المنضم إلى أحد أطراف الدعوى إقامة دعوى المخاصمة لوحده إلا مع من انضم إليه إن قرارات محكمة البداية بصفتها مرجعا استئافيا لقرارت أمين السجل العقاري هي قرارات إدارية لاقضائية ويجوز للمتضرر منها مراجعة محكمة الاستئناف لإثبات حقوقه المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : من الامور الثابتة في هذه الدعوى على أن المتدخل انضم الى الجهة المدعى عليها الاصلية أمين السجل العقاري طالبا رد استئناف الطاعن ومن الامور الثابتة على أن الخصم الاساسي والذي وجه اليه الاستئناف هو أمين السجل العقاري فقط ومن الامور الثابتة أيضا على أن دعوى المخاصمة لم توجه الى الخصم الاصلي والذي أصدر القرار وهو مدير السجل العقاري . ومن الامور الثابتة على أن محكمة البداية لم تبحث بالتدخل لا سلبا ولا ايجابا . وبما أن القواعد الثابتة على أن دعوى المخاصمة تهدف الى أبطال القرار محل المخاصمة وبالتالي فانها لا تقبل شكلا إذا لم تقم على الخصم الذي صدر الحكم بمواجهته وفق أحكام المادة ٤٩٥ أصول. واذا كان الأمر كذلك فان صدور القرار ورد مخاصمة صاحب العلاقة الأصلي يكون محتملا وهذا الامر من متعلقات النظام العام بحق للمحكمة اثارته عفوا ومن ناحية ثانية طالما ان المخاصم انضم الى الخصم وهو أمين السجل العقاري وطالما ان هذا الخصم صدر القرار ضد مصلحته ولم يحرك ساكنا فليس من حق طالب المخاصمة اقامة دعوى المخاصمة لان هذه الدعوى تدور وجودا أو عدما مع موقف الخصم الأصلي ويقتصر دور المتدخل على تأييد مطالب الخصم الذي انضم اليه ولناحية ثالثة فطالما أن الجهة المخاصمة قد تدخلت وطالما ان المحكمة لم تبت بهذا الطلب سلبا أم ايجابا فان هذا التدخل ما زال منتجا لآثاره ومن حق صاحبه تحريكه والمطالبة بالبت به طالما أجاز المشترع اذا كانت الدعوى مهيأة للفصل البت في الطلب الاصلي واستيفاء طلب التدخل ليصار الى بحثه لاحقا بالاضافة الى كل هذا والتي تجعل كل واحدة من النقاط التي أشرنا اليها كافية لرد طلب المخاصمة فانه لا بد من الاشارة الى ناحية قانونية على جانب كبير من الاهمية . والمعلوم أن وظيفة أمين السجل العقاري تقتصر على التدقيق في ظاهر المستندات المبرزة وان محكمة البداية من بعده بوصفها مرجعا استئنافيا تقتصر مهمتها على التدقيق دون التعرض لأساس الحق وان يحصرا بحثهما في معرفة ما اذا كانت الوثائق المبرزة تبرر الظاهر اجابة طلب القيد أم لا. والقرار الذي يصدر لا يحول دون صاحب الحق في مراجعة محكمة الاساس الصالحة للبحث في أساس الحق طالما أن استئناف قرار أمين السجل العقاري أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الاول لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه مادام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعا استئنافيا لقرارات أمين السجل العقاري صادرا في قضاء الولاية وليست في قضاء الخصومة ( نقض ١٧٥١/٩٨ – ٢٧ – ١ – ١٩٨٢ و ٦٥٠ / ١٤٢٠ – ٢٩ – ٦ – ١٩٧٥ ) . وقد ارتأى الاجتهاد بهذا الخصوص على أن قرارات محكمة البداية بالصفة التي صدرت فيها لها الصفة الادارية لا القضائية فلا تكتسب قوة القضية المقضية بل يجوز للمتضرر منها مراجعة محكمة الأساس العادية لاثبات حقوقه ( الانظمة العقارية – ادوار عيد). واذا كان الامر كذلك واذا كان من حق الطرف صاحب الشأن وهو التصرف الاصلي مراجعة القضاء العادي حتى في حال صدور القرار ضد مصلحته – فان القرار الصادر عن القاضي البدائي بصفته مرجعا استثنافيا للقضايا العقارية لا يقبل المخاصمة بأي شكل من الاشكال انطلاقا من النظرة القانونية لصيغة قراره ولعدم اغلاق الطريق أمام المدعي بمراجعة القضاء العادي لاقتصار حقه ولكون اصلاح الخلل في القرار يكون عادة عن طريق الطعن فيها ووفق طرق الطعن العادية أو وفق الحالة التي أشرنا اليها ولان ممارسة اقامة دعوى مبتدأة لاقتصار الحق هي أوسع مدعي من اصلاحها عن طريق مخاصمة القاضي الذي أصدرها لان دعوى المخاصمة تخضع لشروط وقواعد محددة ولا يعتد فيها للخطأ العادي في تطبيق القانون وتفسيره . وبما أن القرار والحال هذه لا يقبل دعوى المخاصمة للاسباب السالفة الذكر مما يجعل القرار بقبول المخاصمة مخالفا لابسط القواعد القانونية وبما أن الدعوى مهيأة للفصل ومن حق هذه المحكمة ووفق أحكام المادة ٢٦٢ أصول الفصل في موضوعها وبما أن دعوى المخاصمة غير مقبولة لجميع الاسباب السالفة