• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للحكم الجزائي القاضي بالبراءة حجية أمام القضاء المدني متى فصل في نفي الخطأ ذات السبب

إذا فصل الحكم الجزائي البات في نفي الخطأ عن الواقعة ذاتها والسبب نفسه، فإنه يقيّد المحكمة المدنية في دعوى التعويض ولا يجوز لها إعادة بحث ما حُسم جزائياً. كما أن القرارات الإعدادية لا تنشئ حجية تمنع العدول عنها أو مناقضتها في الحكم النهائي.

نص الاجتهاد

إن الحكم الجزائي المتضمن تبرئة من نسب اليه الفعل له قوة الشئ المحكوم به تجاه القضاء المدني لفصله فيه عن ضرورة من حق محكمة الموضوع العدول عن القرارات الاعدادية المتحذة اثناء سير الدعوى لانها لا تكسب اية حجية للخصوم المناقشة: في القضاء : تهدف الدعوى الى طلب الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية تعويض للمدعي صالح قريشة عن الاضرار الجسدية انتي لحقت به نتيجة الحادث موضوع الدعوى وبمبلغ مليون ليرة سورية للمدعي محمد عادل شنن أضرار سيارته الشاحنة الناتجة عن ذات الحادث ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت برد الدعوى لعدم أحقيتها تأسيسا على سبق صدور حكم جزائي قضى ببراءة المدعى عليه محمد بن حسن جمعة من الجرم المسند اليه والقاء المسؤولية على المدعي في هذه الدعوى صالح قريشة ومن حيث أن الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الادلة الواقعية والحجج التي يستند اليها الخصوم . ومن حيث أن المطالبة بالتعويض عبر هذه الدعوى كان بسبب الخطأ المنسوب للمدعى عليه محمد بن جمعة لمخالفته أنظمة السير ومن حيث أن الجهة المدعى عليها تمسكت بحجية الحكم الجزائي الذي سبق صدوره في موضوع الحادث والذي قضى ببراءة السائق المدعى عليه محمد بن حسن جمعة من الجرم المسند اليه وألقي بمسؤولية الحادث على المدعي في هذه الدعوى صالح قريشة على النحو الثابت من صورة الاحكام الجزائية المبرزة في ملف الدعوى ومن حيث أن شرائط حجية القضية المقضية اتحاد السبب فالحكم له حجيته على السبب ذاته باعتبار أن السبب هو الاساس القانوني للحق المبني عليه والحق معه يجب أن يكون متحدا في الدعويين حتى يمكن التمسك بقوة الشيء المحكوم به . ولئن كان من حيث الاساس لا يجوز الاحتجاج على انسان بحكم لم يكن طرفا فيه الا أنه لا يمكن لمن كان طرفا فيه التحلل من قوة القضية المقضية لعدم ادخال آخرين في الدعوى ومن حيث أن الحكم الجزائي المتضمن تبرئة من نسب اليه الفعل له قوة الشيء المحكوم به تجاه القضاء المدني لفصله فيه عن ضرورة ومن حيث أن الحكم الجزائي يتمتع بالحجية تجاه المحكمة المدنية التي تنظر بدعوى التعويض عن الضرر مادامت المحكمة الجزائية قد بنت حكمها في نفي الخطأ الجزائي على قيام الخطأ في جانب المتضرر وبالتالي فان انتفاء خطأ التابع يستلزم انتفاء خطأ متبوعه. ومن حيث أن عدم تمثيل أحد الأفراد في الدعوى الجزائية ليس من شأنه أن يبدل من قوة الحكم الجزائي ، ومن حيث أن من حق محكمة الموضوع العدول عن القرارات الاعدادية المتخذة أثناء سير الدعوى لانها لا تكسب أية حجية للخصوم ومن حيث أن مسير الحكم المطعون فيه على النهج المحكي عنه فيما سلف يجعله في مناق من أن تناله أسباب الطعن