• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي العسكري لا يقيد المحكمة المدنية إلا فيما فصل فيه ضرورة ولها تقدير نسبة المسؤولية بخبرة جديدة

إذا اقتصر الحكم الجزائي العسكري على مساءلة السائق جزائياً لارتباطه بالحادث دون أن يفصل ضرورةً في كامل المسؤولية المدنية، فإن المحكمة المدنية تبقى حرة في تقدير نسبة المسؤولية وتوزيعها بين المتسببين، ولها أن تعتمد خبرة جديدة أصولية. كما يجب عليها الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الاستئناف أو المراف...

نص الاجتهاد

ان الحكم الجزائي العسكري القاضي بمساءلة سائق السيارة جزائيا لاشتراكه في مسؤولية وقوع الحادث يلزم القضاء المدني بذلك ما دام بحث المسؤولية قد تم عن ضرورة . ان المحكمة المدنية الناظرة في قضايا التعويض عن الضرر الذي تسبب في وقوعه السائق العسكري ليست ملزمة بالاخذ بالخبرة حول مدى المسؤولية ويجوز لها تحديدها بخبرة جديدة تجريها أصولا المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولى بالزام وزارة الدفاع بأن تدفع للمدعي بالتكافل والتضامن المدعى عليه مبلغا قدره مئة وواحد وعشرين ألف وتسعمائة واثنين وستين ليرة سورية تعويضا عن الضرر الذي لحق به نتيجة الحادث موضوع الدعوى وأضاف على ذلك فقرة تضمنت الزام التابع بدفع ما ستدفعه وزارة الدفاع عنه اليها ومن حيث انه ولئن كان الحكم الجزائي العسكري قضى بالعقوبة الجزائية على السائق العسكري لمخالفة انظمة السير والتسبب في ايذاء المدعي الا انه لم يحمله كامل مسؤولية الحادث فضلا على ان المحكمة المدنية الناظرة في قضايا التعويض عن الضرر الذي تسبب به السائق العسكري ليست ملزمة بالاخذ بالخبرة التي يحددها القضاء الجزائي حول المسؤولية في وقوع الحادث لانه لم يفصل في ذلك عن ضرورة بحسبان أنه مهما كانت نسبة المسؤولية في وقوع الحادث فان ذلك كافيا لايقاع العقوبة الجزائية بمرتكب الحادث مما يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تحديد نسبة المسؤولية بالنسبة للاخطاء المقترفة من كل واحد ساهم في وقوع الحادث هذا فضلا على أن المحكمة الموما اليها أغفلت الرد على الدفوع التي أثارها الطاعن في لائحة الاستئناف وخاصة لجهتي التعويض ومصالحته مع المدعي ودفعه له لمبلغ عشرين ألف ليرة سورية ألف ليرة سورية . مما عرض الحكم المطعون فيه للنقض . وهذا يتيح للطرفين ابداء دفوعهما