• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية في القضاء الجزائي غير ملزم للقاضي المدني ويجب عليه مناقشة الخبرة الجزائية وتبيان رأيه فيها

بحث القاضي الجزائي لنسبة المسؤولية لا تكون له حجية مُلزمة أمام القضاء المدني متى لم يكن قد فصل في دعوى التعويض، غير أن على المحكمة المدنية مناقشة الخبرة الجزائية المعروضة عليها وبيان رأيها فيها تسبيباً؛ فإن لم تطمئن إليها جاز لها تحديد المسؤولية بنفسها أو بواسطة خبرة فنية إذا كانت الوقائع تسمح بذلك.

نص الاجتهاد

إن تحديد المسؤولية أمام القضاء الجزائي غير ملزم للقاضي المدني إلا أنه يتوجب على المحكمة مناقشة هذه الخبرة وتبين رأيها فيها حتى إذا وجدت إنها غير صحيحة عمدت الى تحديد المسؤولية من قبلها أو بواسطة الخبرة المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولى التي قضت بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمؤسسة المدعية مبلغا قدره مائتين والفين وخسمائة ليرة سورية تعويضا عن الاصابة التي لحقت بالعامل المؤمن لديها عدنان العواد نتيجة الحادث موضوع الدعوى ومن حيث أن القاضي الجزائي في حوادث السير ليس ملزما تحديد نسبة المسؤولية مادام لم ينظر بدعوى التعويض عن الضرر الذي نجم عن الحادث وله أن يوقع العقاب بالمدعى عليه اذا ثبت ارتكابه للخطأ المنسوب اليه ومهما كانت نسبة هذا الخطأ ولا يتوجب تحديد تلك النسبة لانزال العقوبة بالمخالف مما يجعل بحث القاضي الجزائي في تحديد نسبة المسؤولية غير ملزم للقاضي المدني لان بحثه في هذا الأمر كان عن غير ضرورة الأمر الذي يوجب على المحكمة الناظرة في دعوى التحريض مناقشة تقرير الخبرة الجزائية المطروح عليها كبينة من أدلة الدعوى وان تبين رأيها فيه حتى اذا وجدت أن الخبرة غير صحيحة عمدت الى تحديد نسبة المسؤولية من قبلها اذا كانت وقائع الدعوى وأدلتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الشأن والا عمدت الى اجراء خبرة فنية لتحديد نسبة المسؤولية في وقوع الحادث واعمال حكم القانون في ضوء ما استقر عليه واقع الدعوى مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي أغفل الرد على باقي الدفوع المثارة في لائحة الاستئناف وخاصة لجهة استحقاق الطاعنة لكامل المبلغ المطالب به عرضه للنقض.