• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة التربية عن أضرار تلميذتها بسبب إخلالها بواجب المراقبة وتقوم مسؤوليتها على خطأ مفترض قابل لإثبات العكس

إخلال الجهة المشرفة بواجب الرقابة على التلاميذ أثناء النشاط الذي يباشرونه ينهض مسؤوليتها التقصيرية على أساس الخطأ المفترض في حق المكلف بالرقابة، ويجوز لها نفي هذا الخطأ بإثبات العكس، فإن لم تفعل لزمتها مسؤولية التعويض.

نص الاجتهاد

إن مسؤولية وزارة التربية متحققة من جراء سقوط رياضية أثناء إجراء التمارين تأسيسا عللى مسؤولية تابعها في المراقبة وان هذه المسؤولية مفترضة وقابلة لاثبات العكس المناقشة: في القضاء : حيث أن وقائع الدعوى تثبت أن المغدورة منى أبو حمدان طالبة من طالبات احدى مدارس السويداء وكانت من بين الطالبات اللواتي اشتركن في بطولة اللعب على جهاز الجمباز التي دعت اليها منظمة طلائع البعث على مستوى القطر وأقامت دورتها في اللاذقية وبعد أن قامت ببعض التمرينات ونزلت على الارض سقطت على وجهها فأنى رأسها خارج الفراش المخصص لنزول اللاعبات وارتطم رأسها بأرض الغرفة التي كانت تمارس فيها اللعب وعلى أثر ذلك نزفت ثم بعد فترة فارقت الحياة فتقدم والدها بدعواه طالبا التعويض عن الضرر الذي لحق به وقضت له المحكمة بمبلغ مئة وخمسين ألف ليرة سورية بالتكافل والتضامن بين الجهة المدعى عليها ومن حيث أن مسؤولية وزارة التربية متحققة تأسيسا على مسؤولية تابعيها عملا بأحكام المادة / ۱٧٥ / من القانون المدني لان المغدورة طالبة من طالبات احدى مدارس السويداء وخاضعة لرقابة إدارة المدرسة المذكورة واخلال الادارة بواجب الرقابة يحقق مساءلة الوزارة عن التعويض ومن حيث أن اشتراك المغدورة مجانا المباريات وعلى فرض المسؤولية في وقوع الحادث ما دام صحته لا يعفي الجهة الطاعنة التقصير مما جعل بجانبها لعدم اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التقصير في واجب العناية المتوجب عليها ومن حيث يستخلص من أقوال الشهود المستمع اليهم أمام محكمة الدرجة الاولى أن المغدورة بعد نزولها من المتوازي ووقوفها سقطت على الارض مباشرة وأتى رأسها على بلاط أرض الغرفة فنزفت ثم فارقت الحياة ومن حيث أن أحدا من المدربين الذين كانوا يحضرون في الغرفة أثناء التمرين لم يتدخل لمنع سقوط رأس المغدورة على الأرض كما لم يتخذوا بالاصل الحيطة لمنع مثل هذا السقوط مما يحقق مسؤولية مع منظمة طلائع عن أداء التعويض ومن حيث أن مسؤولية المكلف بالرقابة عن الاعمال غير المشروعة التي تقع ممن هم في رقابته هي مسؤولية مبنية على خطأ مفترض وقابلا لاثبات العكس ومن حيث أن ادارة المدرسة التي تشكل المغدورة أحدى طالباتها أخلت بواجب الرقابة بسماحها للمغدورة الاشتراك في البطولةومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تتصدى لاثبات عكس الخطأ المفترض بجانبها ومن حيث انه لا علاقة للتعويض المطالب به وفق قواعد المسؤولية التقصيرية مع الكتب المسطرة للجهات المعنية لاعتبار المغدورة من الشهداء فضلا على انه لم يثبت في ملف الدعوى تقاضي الورثة لاي تعويض .