الأصل أن المسؤول عن الفعل الضار هو من باشره، ويكون متضامناً معه من كان العمل لحسابه إذا كانت له عليه سلطة الرقابة والتوجيه. ويجوز للمضرور مقاضاة أحد المدينين المتضامنين منفرداً دون إلزامه بمخاصمة الجميع.
من حق المضرور مقاضاة احد المدينين المتضامنين بتعويض الضرر الذي لحق به دون مقاضاتهم مجتمعين الأصل في المسؤولية عن الضرر لمن باشره ويكون متضامنا مع من يكون العمل لحسابه إذا كان للأخير سلطة الرقابة والتوجيه عليه المناقشة: في القضاء : حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالزام الشركة المدعى عليها الطاعنة بدفع مبلغ ثلاثمائة الف ليرة سورية تعويضا الجهة المدعية عن وفاة مؤرثها نتيجة سقوطه بالسيارة التي كان يعمل بها في الرصيف الذي كانت الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية نقوم بتنفيذه لصالح الشركة الطاعنة ومن حيث انه ولئن كان من حق المضرور مقاضاة أحد المدنيين المتضامنين بتعويض الضرر الذي لحق به دون مقاضاتهم مجتمعين ولئن كانت الأرصفة في الموانىء والمرافىء تعود لشركة المرافيء الا أن الرصيف الذي انهارو أودى بحياة مؤرث الجهة المدعية كان قيد الانجاز ولم يتم بعد تنفيذ الاعمال الموكولة الى الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية القيام بها كما لم يتم تسليم الرصيف الى الشركة الطاعنة كي تكون حارسة له وتكون بالتالي مسؤولة عن تعويض الضرر المطالب به . ومن حيث أن الاصل ان مباشر الضرر هو الذي يسأل عن التعويض عنه ويكون متضامنا مع من يكون العمل لحسابه اذا كان لهذا الاخير الذي هنا شركة مرفه طرطوس اذا كان له سلطة الرقابة والتوجيه عليه أما اذا انتفت تلك السلطة فان رابطة القضية بين الاثنين لا تكون متحققة جريا على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم / ١٥٩٠ / و تاريخ ٢٢ – ١٠ ١٩٨٩ بدعوى الاساس / ٤٢٨٠/ مما يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التثبت أن الشركة المنفذة تعمل تحت اشراف وتوجيه شركة مرفأ طرطوس تتحقق صفة التبعية وبالتالى الحاق مسؤولية التعويض بالشركة الطاعنة لكونها أحد المتضامنين بأدائه ومن حيث أن وقائع الدعوى والادلة القائمة عليها تشير الى مسؤولية الشركة المنفذة في وقوع الضرر كما تشير الى مساهمة المقدور في حصو وله مما يتوجب على محكمة الموضوع تحديد نسبة مسؤولية كل من ساهم في وقوع الحادث وأن تصمد الى تطبيق أحكام القانون على واقعة النزاع في ضوء ماتستقر عليه ومن حيث أن سير الحكم المطعون فيه على النهج المغاير لما سلف يجعله عرضة للنقض وتتيح للطرفين ابداء دفوعهم مجددا