• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل في دعوى المخاصمة التمسك بأوجه دفاع جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع

دعوى المخاصمة طريقٌ استثنائي ومحدود، لا يجوز أن تتحول إلى مرحلة جديدة لإثارة دفوع أو أسباب لم تُبدَ أمام محكمة الموضوع، ولا يُقبل فيها ما يخرج عن الأسباب القانونية الحصرية للمخاصمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبول ابداء أوجه دفاع جديدو امام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق ابداؤها امام محكمة الدفوع على ما هو قصده هذه المحكمة . المناقشة: القرار موضوع الطلب : القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة برقم ۸۸۸ تاریخ ۱۹۸۷/۱۰/۱۲ بالدعوى أساس ۲۲۸۹ والقاضي برفض الطعن موضوعاً. النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة رقم ١٧٦٩ تاريخ ۱۹۸۹/۹/۲۲ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم التالي : مال الدعوي : تتلخص الدعوى في أن محكمة البداية المدنية في درعا قضت بالزام السيد وزير الدفاع بأن يدفع للسيد حسن عوض قيمة عقاره الذي وضعت الوزارة يدها عليه وقد صدقت محكمة الاستئناف هذا الحكم وبنتيجة الطعن فيه قررت الهيئة المخاصمة رفض الطعن موضوعاً أسباب المخاصمة : ۱ – صدور الحكم بتمليك الوزارة العقار مقابل دفعها الثمن رغم عدم رغبتها بهذا التملك هو من الاخطاء المهنية الجسيمة ٢ – استندت الهيئة المخاصمة في حكمها الى أن الاجتهاد استقر على أن مجرد وضع اليد على العقارات يلزم واضع اليد بتملك ماوضع يده عليه بعد أن يدفع قيمته رغم أن الاجتهاد الذي أشارت اليه هو اجتهاد جديد يتعارض مع ماسارت عليه المحاكم من ازمنة طويلة . ٣ – الاجتهاد السابق يستند الى نص صريح في مهلة الأحكام العدلية يتفق مع الأحكام التي أخذ بها القانون في المادة /۸۸۸/ عقوبات وما يليها منه المادة / ١٢٩ / ومع ٤ – لا يمكن تملك العقارات المسجلة في السجل العقاري بالتقادم ووضع اليدالنظر في الطلب : حيث أن الطعن بالنقض خصومه جرم القانون فيها على محكمة النقض اعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع مالم تكن متعلقة بالنظام العام (هيئة عامة قرار رقم /٨/ وتاريخ ١٩٨٢/٤/٢٢وحيث أن ظاهر أوراق دعوى المخاصمة المرفقة مع استدعاء الدعوى وهي حكم محكمة الاستئناف والحكم محل المخاصمة . يفيد بأن الجهة المخاصمة لم تطرح أمام محكمة الموضوع الأسباب التي بني عليها طلب المخاصمة الأمر الذي جعل الهيئة المخاصمة تلتفت عن هذه الأسباب وهذا صحيح في القانون ولا يمكن رمي الهيئة المذكورة بأي خطأ وحيث أنه لا يجوز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق ابداؤها أمام محكمة الموضوع على ماهو قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم // // العام ۱۹۸۲ . وحكم النقض رقم / ٢٢١٤ / لعام ١٩٨٢ وحيث أن الأسباب التي بنت عليها الجهة المدعية طلب المخاصمة تخرج عن شمول الأسباب المبينة في المادة / ٤٨٦/ من ق . أ . المحاكمات الأمر الذي يجعل المخاصمة غير مقبولة شكلاً . لهذا وعملا بالمواد ٤٨٦/١٢ / و ٤٩٢ / ف ٢ و ٤٩٤ من ق . أ . المحاكمات تقرر بالاجماع :۱ – رد الدعوى شكلاً وتغريم الجهة المدعية مائة ل.س ٢ – لا محل للرسم للاعفاء القانوني . ٣ – حفظ الأوراق .