إذا كان المبيع سيارة، فإن الملكية لا تنتقل بين المتعاقدين ولا في مواجهة الغير إلا بالتسجيل في السجل الخاص لدى مديرية النقل. ويلتزم البائع بكل ما يلزم لنقل الحق المبيع وتمكين المشتري من الانتفاع به، بما في ذلك إزالة القيود والإشارات المانعة، ما لم يثبت أن سببها لاحق لتسلم المشتري السيارة.
إن البيع ينشئ التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، والملكية لا تنتقل، سواء في حق الغير، أو فيما بين المتعاقدين، إلا بالتسجيل في السجل الخاص لدى مديرية النقل المناقشة: من حيث أن مالك السيارة بنظر القانون هو صاحب التسجيل المسؤول مدنياً تجاه الغير عن الأضرار التي تنجم عن استعمالها ما دام أنها مسجلة على اسمه لدى مديرية النقل.ومن حيث أن البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. فإذا ما كان المبيع سيارة، فإن الملكية لا تنتقل، سواء في حق الغير، أو فيما بين المتعاقدين، إلا بالتسجيل في السجل الخاص المعد لذلك لدى مديرية النقل، عملاً بالمادتين 56 و 131 من قانون السير رقم 71 لعام 1953، وعلى ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 708 لعام 1976. ومن حيث أن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، ويضمن له عدم التعرض له في الانتفاع به، بمعنى أنه إذا كان ثمة عقبة مادية أو حقوقية تعوق حيازة المشتري للمبيع، فلا يكتفي من البائع أن يضعه تحت تصرف المشتري، بل لا بد له أيضاً من رفع العقبة التي تعوق استلامه والانتفاع به، الأمر الذي يجعل البائع المدعى عليه الطاعن، والمطعون ضده عبد الكريم، ملزماً قِبَل المشتري المدعي، المطعون ضده، الطاعن، بأن يطهر الإشارات المقيدة على صحيفة السيارة، ما لم يثبت أن هذه الإشارات أو بعضها حصلت في زمن كانت فيه السيارة باستلام المشتري المذكور. ولا يعفى المدعى عليه، الطاعن، والمطعون ضده عبد الكريم، من التزامه هذا، عدم ترصيد المشتري ثمن المبيع إليه، فيتعين رفض أسباب الطعن.