• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بمجرد تبليغ المستأجر حجز الأجور من دوائر المال يغدو محجوزاً لديه وتبرأ ذمته تجاه المؤجر إذا أوفى الضرائب لتلك الدوائر مباشرة

إذا تبلّغ المستأجر حجز الأجور من الجهة المالية المختصة، فإن التزامه بالأجرة يتحول إلى التزام تجاه دائرة المال المحجِزة، ويُعتدّ بالوفاء الذي يتم لتلك الدائرة مباشرةً في إبراء ذمته عن المؤجر ضمن حدود الحجز.

نص الاجتهاد

إن المستأجر بعد أن تبلغ الإخطار من دوائر المال بحجز الأجور بين يديه يصبح شخصاً ثالثاً محجوزاً عليه ومسؤولاً تجاه دوائر المال لوحدها بالأجور المترتبة بذمته نحو المؤجر ما لم يبادر هذا الأخير إلى دفع الضرائب مباشرة إلى المصالح المذكورة