إذا تبلّغ المستأجر حجز الأجور من الجهة المالية المختصة، فإن التزامه بالأجرة يتحول إلى التزام تجاه دائرة المال المحجِزة، ويُعتدّ بالوفاء الذي يتم لتلك الدائرة مباشرةً في إبراء ذمته عن المؤجر ضمن حدود الحجز.
إن المستأجر بعد أن تبلغ الإخطار من دوائر المال بحجز الأجور بين يديه يصبح شخصاً ثالثاً محجوزاً عليه ومسؤولاً تجاه دوائر المال لوحدها بالأجور المترتبة بذمته نحو المؤجر ما لم يبادر هذا الأخير إلى دفع الضرائب مباشرة إلى المصالح المذكورة