الحلول لا يثبت للمؤمن إلا إذا وفّى ديناً ثابتاً في ذمة الغير، أما إذا كان الوفاء متعلقاً بالتزامٍ خاص بالمؤمن نفسه فلا يقوم له حق الرجوع بطريق الحلول على المسؤول عن الحادث.
لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث على أساس الحلول ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب بذمته هو مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين. قرار رقم * (نقض مصري 20/12/1962 – مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 185 ).