• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على الحجز الاحتياطي يرفع إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز بذات صفتها

الاختصاص بنظر الاعتراض على الحجز الاحتياطي ينعقد للمحكمة التي أصدرت قرار الحجز، بذات الصفة الإجرائية التي صدر بها القرار؛ فإذا صدر عن قاضي الأمور المستعجلة وجب تقديم الاعتراض إليه، وإذا صدر عن محكمة الموضوع بصفتها المستعجلة وجب تقديمه إليها.

نص الاجتهاد

يجب ان يقدم الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي أصدرته فإن كان صادر عن قاضي الأمور المستعجلة قدم اليه وان كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدم اليه وان كان صادرا عن محكمة الموضوع بصفتها المستعجلة قدم اليها بحسبان ان المحكمة المختصة للنظر في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي هي المحكمة التي قررت الحجز بذات الصفة التي صدر عنها القرار المعترض عليه . المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برد الدعوى التي اقامها الطاعن ابطلب الغاء الحجز حتياطي الملقى على امواله بالقرار المستعجل رقم ٦ تاريخ ۱۹۹۸/۸/۳۰م برد الدعوى شكلا لتقديمها الى محكمة الاساس وليس الى قاضي الامور المستعجلة. ومن حيث انه لاخلاف على ان تسمية الطعن بالحجز اعتراضاً لا تأثير له على الدعوى حسب الاجتهاد القضائي المستقر وان استنادا لنص المادة ۳۲۲ اصول فان الحكم الصادر بأصل الحق ولو كان قرار الحجز الاحتياطي صادرا عن قاضي الامور المستعجلة لان النص الخاص الوارد في المادة السالفة الذكر يقيد النص العام الوارد بنص المادة ٢٢٧/ أصول. ومن حيث ان المادة ۳۲۱ اصول نصت على ان للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة وان يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه يجب ان يقدم الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي اصدرته فان كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدم اليه وان كان صادراً عن محكمة الموضوع بصفتها المستعلجة قدم اليها بحسبان ان المحكمة المختصة للنظر في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي هي المحكمة التي قررت . الحجز بذات الصفة التي صدر عنها القرار المعترض عليه. ومن حيث ان قرار الحجز المعترض عليه صادر عن قاضي الأمور المستعجلة برقم ٦ لعام ۱۹۹۸م وتاريخ ٣/٣٠/ ١٩٩٨م حسبما هو ثابت من القرار الموماً اليه المبرزة مع الدعوى الاعتراضية التي قدمت الى محكمة البداية المدنية في حلب بصفتها العادية مما يستدعي رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص. ومن حيث ان سير الحكم المطعون فيه وفق القواعد المبسوطة انفا يستدعي رفض أسباب الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن.