• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل اعتراض الغير إلا على الأحكام ولا يمتد إلى القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة

اعتراض الغير طريقٌ استثنائي يَرِد على الأحكام القضائية فقط، ولا يُقبل على القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة متى لم تكن في حكمٍ قضائيٍّ قابلٍ للاعتراض.

نص الاجتهاد

إن اعتراض الغير على قرار صادر عن المحكمة البدائية بغرفة المذاكرة وفقاً لأحكام المادة 80 من القرار 188 أمام 1926 غير وارد لأن مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم المناقشة: في الموضوع : بما أن دعوى المدعي الطاعن تهدف الى اعتراضه اعتراض الغير على قرار محكمة البداية الأولى في حلب بالدعوى الاستئنافية رقم ۱۰ أساس ٤ لعام ۱۹۸۹ • بالقرار رقم // الصادر بتاريخ ١٠ – ٦ – ۱۹۸۹ ۰ والمتضمن : قبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا والزام المستأنف عليه مدير السجل العقاري في حلب بتسجيل العقود الواردة على العقاد / ٤١ / الطيبة وفق تسلسل اشارة الدعوى الخاصة به فقط وعدم الاعتداد بأية اشارة سبق ورفعت عن صحيفة العقار وكان من الثابت بوثائق الدعوى أن المطعون ضده بدر كيتوع تقدم الى مدير السجل العقاري في حلب بطلب ترقين الاشارات السابقة واللاحقة لاشارته وابقاء هذه الاشارة فقط على صحيفة العقار / ٤ // الطيبة . ولما رفض مدير السجل العقاري طلبه استأنف المذكور قراره انى محكمة البداية المدنية في حلب فأصدرت قرارها المعترض عليه اعتراض الغير وبما أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن الاعتراض اعتراض الغير على قرار صادر عن المحكمة البدائية بغرفة المذاكرة وفقا للمادة / ۸۰/ من القرار ۱۸۸/۲/ ل . غير وارد لان مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لانه ليس بحكم ولان الفقرة الأولى من المادة / ٢٦٦ / من قانون أصول المحاكمات انما أجازت هذا الاعتراض على الاحكام . قرار ۱۷۷/۲۹۱ تاریخ ۳۲۰ ۱۹۵۷ • نعام ١٩٥٧ ) وكان القرار المطعون فيه الذي اتبع هذا النهج انما يكون في محله القانوني . وبالتالي فان أسباب الطعن لا ترد عليه .