• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق الموظف الراتب المرفوع من أول الشهر التالي لاستلامه المهام الجديدة إذا كان مقرها في محل إقامته أو بعد شخوصه إليها إذا كانت خارج محل إقامته

استحقاق الراتب المرفوع للموظف يرتبط بتاريخ استلام المهام الجديدة أو بتاريخ الشخوص إلى مقرها بحسب ما إذا كان مقر الوظيفة الجديدة داخل محل الإقامة أو خارجه، ويبدأ الاستحقاق من أول الشهر التالي للواقعة المحددة في كل حالة.

نص الاجتهاد

المادة 17 من قانون الموظفين قد أقرت حق الموظف براتب الرتبة والدرجة المرفع إليها يبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ استلامه مهام وظيفته الجديدة إذا كان مقرها في محل اقامته أو اعتبار من أول الشهر الذي يلي تاريخ شخوصه إلى مقر وظيفته الجديدة إذا كان مقر الويفة خارج محل اقامته