استحقاق الراتب المرفوع للموظف يرتبط بتاريخ استلام المهام الجديدة أو بتاريخ الشخوص إلى مقرها بحسب ما إذا كان مقر الوظيفة الجديدة داخل محل الإقامة أو خارجه، ويبدأ الاستحقاق من أول الشهر التالي للواقعة المحددة في كل حالة.
المادة 17 من قانون الموظفين قد أقرت حق الموظف براتب الرتبة والدرجة المرفع إليها يبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ استلامه مهام وظيفته الجديدة إذا كان مقرها في محل اقامته أو اعتبار من أول الشهر الذي يلي تاريخ شخوصه إلى مقر وظيفته الجديدة إذا كان مقر الويفة خارج محل اقامته