لا تُستحق أجور مدة توقيف العامل إذا كان التوقيف بأمر السلطة لا بسبب تهمة وجّهها إليه ربّ العمل، وصدر قرار بمنع محاكمته لمصلحته.
اذا كان توقيف العامل من قبل السلطة وليس بنتيجة تهمة وجهها اليه رب العمل فإنه لايستحق أجور مدة التوقيف اذا صدر لمصلحته قرار بمنع محاكمته .