• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل أجور مدة توقيفه إذا كان التوقيف بأمر السلطة ولم ينشأ عن تهمة وجهها إليه رب العمل وصدر قرار بمنع محاكمته

لا تُستحق أجور مدة توقيف العامل إذا كان التوقيف بأمر السلطة لا بسبب تهمة وجّهها إليه ربّ العمل، وصدر قرار بمنع محاكمته لمصلحته.

نص الاجتهاد

اذا كان توقيف العامل من قبل السلطة وليس بنتيجة تهمة وجهها اليه رب العمل فإنه لايستحق أجور مدة التوقيف اذا صدر لمصلحته قرار بمنع محاكمته .