عند حلول مؤسسة التأمينات محلّ العامل في مطالبته بالتعويض عن إصابة العمل، فإن تقدير الاختصاص يرتبط بقيمة المبلغ المطلوب في الدعوى، لا بما أنفقته المؤسسة فعلاً؛ لأن التعويض يُقدَّر وفق قاعدة جبر الضرر الكامل.
الاختصاص يقدر بحسب المبلغ الذي تطالب به مؤسسة التأمينات المسؤولية عن إصابة العامل , وهذا المبلغ يحدد وفق القواعد العامة التي تلزم الفاعل بجبر كامل الضرر سواء قل عما تكلفته المؤسسة على العامل او كثر لانها تحل محل العامل في حقوقه .