• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تكليف العامل في المؤسسة العامة بالعمل خارج الدوام الرسمي إلا بوثيقة رسمية صادرة عن الجهة المختصة، ولا تقبل في ذلك البينة الشخصية

إذا كان العمل خارج الدوام الرسمي منسوباً إلى عامل في مؤسسة عامة، فلا يُقبل إثبات تكليفه به بالبينة الشخصية، وإنما يجب أن يثبت بوثيقة رسمية صادرة عن السلطة المختصة بالتعيين أو التكليف.

نص الاجتهاد

لا يجوز للعامل في مؤسسة عامة ان يثبت بالبينة الشخصية اشتعاله ساعات اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي ، لان التكليف بعمل خارج الدوام الرسمي يجب ان يكون بوثيقة رسمية صادرة عن السلطة المخولة حق التعين