إذا كان العمل خارج الدوام الرسمي منسوباً إلى عامل في مؤسسة عامة، فلا يُقبل إثبات تكليفه به بالبينة الشخصية، وإنما يجب أن يثبت بوثيقة رسمية صادرة عن السلطة المختصة بالتعيين أو التكليف.
لا يجوز للعامل في مؤسسة عامة ان يثبت بالبينة الشخصية اشتعاله ساعات اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي ، لان التكليف بعمل خارج الدوام الرسمي يجب ان يكون بوثيقة رسمية صادرة عن السلطة المخولة حق التعين