تقدير واقعة العمل في أيام الأعياد أو خارج ساعات الدوام يخضع لقناعة قاضي الموضوع، وله أن يستند إلى البينة الشخصية متى كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك ولم تُثبت قيود الجهة المستخدمة خلافه، دون لزوم للتكليف الخطي كشرط حاسم.
لقاضي الاساس بما له من حق تقدير الوقائع ، اذا وجد ان طبيعة عمل المدعي تقتضي اشتغاله في ايام الاعياد وخارج ساعات العمل اليومية المطلوبة قانونا، ان لا يتثبت واقعة التكليف بأمر خطي صادر عن المرجع المختص ، وان يعزز قناعته بالبينة الشخصية اذا لم تدحض قيود المؤسسة العامة اشتغال العامل خلال ايام الاعياد وفي ساعات اضافية خارج الدوام الرسمي