• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينحصر حق الخصومة في دعاوى عامل وزارة الزراعة بين وزير المالية ووزير الزراعة بوصفهما الممثلين المختصين للخزينة والوزارة

ينعقد حق الخصومة في النزاع المتعلق بعامل من وزارة الزراعة أمام ممثلي الجهة العامة المختصين قانوناً، وهما وزير المالية عن الخزينة العامة ووزير الزراعة عن الوزارة المستخدمة للعامل، ولا ينهض التمثيل لغيرهما في هذا النوع من المنازعات.

نص الاجتهاد

في خلاف بين عامل في وزارة الزراعة وبين رئيس مركز زراعي في قضاء ما ، ينحصر حق الخصومة في وزير المال المخول حق الدفاع عن الخزينة العامة ووزير الزراعة الذي يمثل الوزارة التي استخدم فيها العامل