ينعقد حق الخصومة في النزاع المتعلق بعامل من وزارة الزراعة أمام ممثلي الجهة العامة المختصين قانوناً، وهما وزير المالية عن الخزينة العامة ووزير الزراعة عن الوزارة المستخدمة للعامل، ولا ينهض التمثيل لغيرهما في هذا النوع من المنازعات.
في خلاف بين عامل في وزارة الزراعة وبين رئيس مركز زراعي في قضاء ما ، ينحصر حق الخصومة في وزير المال المخول حق الدفاع عن الخزينة العامة ووزير الزراعة الذي يمثل الوزارة التي استخدم فيها العامل