إذا دفع المؤمن مبلغ التأمين للمؤمن له المضرور، فإن مصدر التزامه هو عقد التأمين لا فعل الغير المسؤول عن الحادث، ولا يُعدّ هذا الوفاء ضرراً للمؤمن، كما أن رجوعه على المسؤول عن الحادث لا يستند إلى الحلول.
1 – خطأ الغير المسؤول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث إذ أن سببه هو عقد التأمين ذاته. ليس للمؤمن أن يدعي بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه تنفيذ لالتزامه التعاقدي. 2 – حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث لا يقوم على أساس الحلول. قرار رقم *