يشترط لاعتبار الاعتداء سبباً مشروعاً للتسريح أن يكون موجهاً إلى صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤساء العمل، وأن يبلغ من الجسامة ما يجعله بذاته مبرراً لإنهاء علاقة العمل.
حتى يكون الاعتداء مبرراً للتسريح يجب ان يكون على رب العمل او المدير المسؤول او احد رؤساء العمل وان يكون الاعتداء عليه جسيما بحد ذاته .