• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبرر التسريح بسبب الاعتداء إلا إذا وقع على رب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤساء العمل وكان الاعتداء جسيماً

يشترط لاعتبار الاعتداء سبباً مشروعاً للتسريح أن يكون موجهاً إلى صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤساء العمل، وأن يبلغ من الجسامة ما يجعله بذاته مبرراً لإنهاء علاقة العمل.

نص الاجتهاد

حتى يكون الاعتداء مبرراً للتسريح يجب ان يكون على رب العمل او المدير المسؤول او احد رؤساء العمل وان يكون الاعتداء عليه جسيما بحد ذاته .