إذا قدّم المتقاضي البينة الشخصية ولم تكتفِ بها المحكمة، وجب عليها أن تصرّح بعدم اقتناعها بها أو بمدى صلاحيتها، تمكيناً للخصم من استعمال وسائل الإثبات الأخرى، ومنها اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها.
على المحكمة عند عدم اكتفائها بالبينة الشخصية التي قدمها المتقاضي إن توضح رايها فيها ليتسنى لصاحبها ممارسة حقه في وسائل الإثبات الأخرى عند الاقتضاء كتوجيه اليمين الحاسمة التي لم يجعلها القانون من وسائل الإثبات إلا لإنجاد طالب الإثبات حين يعوزه الدليل