استمرار تنفيذ عقد العمل الموقت بعد انقضاء مدته، دون اتفاق على التمديد، قد يجعله عقداً غير محدد المدة. ويلتزم القاضي بتسبيب طريقة احتساب الأجر الوسيط بصورة واضحة وقابلة للرقابة القضائية.
يشترط لتحول عقد العمل الموقت لعقد عمل لمدة غير معينة إن يثابر الطرفان على القيام بشروط عقد العمل الموقت بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على التمديد، على القاضي إن يوضح في حكمه المنهاج الذي يتبعه في إيجاد الأجرة الشهرية الوسيطة التي تناولها العامل خلال السنوات الثلاث التي سبقت تسريحه من الخدمة ليتسنى لمحكمة التمييز ممارسة حقها في الرقابة