• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تعمد العامل في الإضرار يكون بالاستعانة بالخبرة الفنية للتحقق من غاية فعله

يثبت تعمّد العامل في الإضرار أو ينتفي بحسب الغاية المقصودة من فعله، ولا يُكتفى بالظاهر متى كان الفعل يحتمل أكثر من تفسير فني؛ إذ يجب الاستعانة بالخبرة الفنية لتحديد القصد الحقيقي.

نص الاجتهاد

إذا ثبت وضع العامل الزيت على الدواليب لتخفيف سرعتها توجب على المحكمة إن تجنح إلى الفنية للتحقق عما إذا كان وضع الزيت كان بقصد تقليل الإنتاج أم لتسريح الحرير و تجنب قطعه و ذلك للتأكد من تعمد العامل في الاضرار