• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انفكاك العامل نهائياً عن عمله بداعي تكليفه بساعات إضافية لا يجيز له المطالبة بتعويض التسريح

الانفكاك النهائي من العمل بداعي تكليف العامل بساعات إضافية لا يُنشئ بذاته حقاً في تعويض التسريح ما لم يثبت أن إنهاء العلاقة كان بفعل صاحب العمل وبصورة تُعدّ تسريحاً.

نص الاجتهاد

إن انفكاك العامل عن عمله نهائيا بداعي تكليفه بالعمل ساعات إضافية لا يخوله حق المطالبة بتعويض التسريح