الانفكاك النهائي من العمل بداعي تكليف العامل بساعات إضافية لا يُنشئ بذاته حقاً في تعويض التسريح ما لم يثبت أن إنهاء العلاقة كان بفعل صاحب العمل وبصورة تُعدّ تسريحاً.
إن انفكاك العامل عن عمله نهائيا بداعي تكليفه بالعمل ساعات إضافية لا يخوله حق المطالبة بتعويض التسريح