لا يَسري قانون العمل على وكلاء الموظفين لانتفاء صفتهم كعمال أو خضوعهم للنظام الذي يستهدفه القانون.
لقد استقر الاجتهاد على عدم شمول قانون العمل وكلاء الموظفين