• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العامل المسرح في استرداد ما اقتطع من أجره أو دفعه إلى صندوق التوفير مع عوائده يبقى قائماً رغم التسريح التأديبي

حق العامل في استرداد المبالغ المقتطعة من أجره أو المدفوعة إلى صندوق التوفير مع عوائدها حقّ ثابت مستقل، لا يزول بالتسريح التأديبي ولا بحرمان العامل من تعويض التسريح بسبب الذنب الخطير.

نص الاجتهاد

على رب العمل أن يدفع للعامل المسرح جميع المبالغ التي دفعها إلى صندوق التوفير أو التي اقتطعت من أجرئه في هذا السبيل مع عوائدها ولو كان سبب التسريح ذنبا خطيراً وحرم نتيجة لذلك من تعويض التسريح اذ أن حقه في استرداد ما تجمع له في هذا الصندوق يبقى ثابتا دون أن يسوغ لرب العمل التذرع بأي حق فيه .