حق العامل في استرداد المبالغ المقتطعة من أجره أو المدفوعة إلى صندوق التوفير مع عوائدها حقّ ثابت مستقل، لا يزول بالتسريح التأديبي ولا بحرمان العامل من تعويض التسريح بسبب الذنب الخطير.
على رب العمل أن يدفع للعامل المسرح جميع المبالغ التي دفعها إلى صندوق التوفير أو التي اقتطعت من أجرئه في هذا السبيل مع عوائدها ولو كان سبب التسريح ذنبا خطيراً وحرم نتيجة لذلك من تعويض التسريح اذ أن حقه في استرداد ما تجمع له في هذا الصندوق يبقى ثابتا دون أن يسوغ لرب العمل التذرع بأي حق فيه .