• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل ترك العمل مع احتفاظه بالتعويض إذا أخل رب العمل بالتزامه أو خفض الأجرة المتفق عليها نهائيا أو فعليا

إذا أخلّ ربّ العمل بموجباته التعاقدية تجاه العامل، أو أقدم على تخفيض الأجرة المتفق عليها نهائياً أو فعلياً، جاز للعامل الانفكاك عن العمل دون سقوط حقه بالتعويض، متى ثبت للمحكمة وقوع التخفيض أو إعلانُه بصورة نهائية.

نص الاجتهاد

ان عدم قيام رب العمل بموجباته نحو العامل يجيز للعامل ان يترك عمله من غير ان تسقط حقوقه في التعويض وان تخفيص الأجرة المتفق عليها من قبل رب العمل يعتبر تخلف منه عن القيام بموجب تعاقدي ويترتب في مثل هذه الحالة ان يتضح للمحكمة ان رب العمل انقص الأجرة فعلا ويكفي اظهار رغبته في التخفيض لان القانون يحمي حق العامل بالتمسك بالاجرة المتفق عليها ويبيح له الانفكاك عن عمله عند ابلاغه ان رب العمل قرر التخفيض نهائيا او عند تنفيذ التخفيض فعليا .