• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح طلب إخلاء المأجور لإقامة بناء جديد متى ثبتت ملكية المدعي ولو كان الشاغل مستأجراً من غيره

إذا أجاز القانون للمالك طلب إخلاء المأجور لهدم البناء القديم وإقامة بناء جديد كامل، فإن قيام صفة المدعي ومصلحته يكفيان متى ثبتت الملكية، ولا يشترط أن يكون الشاغل مستأجراً من المالك مباشرة.

نص الاجتهاد

ان الفقرة / و / من المادة 5 من قانون الايجارات قد اجازت للمالك طلب اخلاء المأجور اذا أراد اقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم لذلك تكون الخصومة صحيحة بمجرد اثبات حق المدعي بالملكية سواء اكان شاغل العقار مستأجرا من المالك أو من غيره