إذا تقرر للعامل تعويضٌ مرتبطٌ بوظيفته وتكوّن له واستقرّ في العلاقة العمالية، فإنه يكتسب صفةً أجريةً ويغدو جزءاً من عقد العمل، فلا يجوز لصاحب العمل أو الإدارة تعديل قواعد منحه بما ينقصه أو يحرمه منه بالنسبة للعامل الذي كان يتقاضاه قبل التعديل؛ أما التعديل فيسري على من يُعيَّنون أو يُنقلون بعد نفاذه م...
تعويض الاختصاص يقصد منه بالأصل منفعة العامل في شؤون معيشته ويؤخذ في تحديده مقدرته الفنية لذلك فهو يعتبر جزءاً من الأجر. ولايجوز المساس به عن طريق تعديل قواعد منح هذا التعويض. المناقشة: في القانونمن حيث أنه من الرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن قرار المدير العام للشركة المدعى عليها رقم (27) تاريخ 17 / 1 / 1965 عندما قضى بنقل المدعي من وزارة الصناعة إلى الشركة العامة للنفط قضى بنفس الوقت بأن يتقاضى تعويض الاختصاص الممنوح لأمثاله من المجازين اللاسلكيين العاملين في الشركة وأنه تنفيذ الأحكام القرار المذكور فقد دفعت الشركة المدعى عليها للمدعي تعويض اختصاص بنسبة 25 من راتبه اعتباراً من تاريخ نقله اليها في 17 / 1 / 1965 إلى أن أقدمت الشركة على قطعه في 1 / 1 / 1970.وبما أن المدعي يخضع لأحكام قانون العمل فإن قرار التعيين أو النقل يقوم مقام العقد وأن التعويض الذي تضمنه هذا العقد أضحى جزء من الأجر عملاً بأحكام المادة (3) من قانون العمل.ومن حيث أن العبرة في تحديد المركز القانوني لطرفي العقد هي الصفة التي يعطيها لهما القانون أو العقد الذي ينظم علاقة الطرفين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقرها القانون خاصة وأن تعويض الاختصاص يقصد منه بالأصل منفعة العامل في شؤون معيشه ويؤخذ في تحديده مقدرته الفنية المشار اليها في المادة (3) الفقرة (3) من قانون العمل لذلك فهو يعتبر جزء من الأجر بخلاف بعض البدلات التي يصرفها العامل في شؤون تعود أولاً وأخيراً لمصلحة صاحب العمل والتي لايمكن أن تدخل في عناصر الأجر كبدل الانتقال والتمثيل وما شابه ذلك.لذلك فإن اقدام مجلس ادارة الشركة العامة للبترول على وضع قواعد جديدة لمنح تعويض الاختصاص للمساعدين الفنيين بالمذكرة رقم 176 لعام 1972 كما جاء بجواب مدير الشؤون الادارية والقانونية رقم 15620 / 17 / 1 / ن وتاريخ 23 / 5 / 1972 إلى ادارة قضايا الحكومة وهي التالية.آ – أن تكون الفئات التي تستفيد من هذا التعويض هي الفئات التي تستفيد منه في وزارتي الأشغال العامة والمواصلات.ب – أن تتوفر لدى المساعدين الفنيين الشروط المطلوبة في أمثالهم في هاتين الوزارتين.ج – ان تحديد نسبة التعويض قرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المدير المختص ضمن حدود النسبة المئوية من 20 – 50 من الراتب المقطوع.بحيث لايمكن أن يدخل في شمولها المخابرون اللاسلكيون من فئة العمال في الشركة العامة للنفط أمثال المدعي فإن ذلك ليس من شأنه المساس بحقه المكتسب بتاريخ نقله إلى الشركة المدعى عليها والذي استمر في تقاضيه طوال خمس سنوات لأن النظام السابق أو التعامل الذي استمر كل هذه المدة أصبح جزءاً من عقد عمله لايجوز تعديله بشكل يضر به وإذا كان من حق الادارة أن تصدر تعديلات لقواعد منح تعويض الاختصاص فإن هذه التعديلات تطبق على العمال الذين يعينون بعد تاريخ نفاذها مما لا مجال معه للبحث في القرارات المعيبة فيما إذا كانت مستمدة من السلطة التقديرية أو السلطة القانونية للادارة وأثر كل منها.ومن حيث أن الحقوق العمالية لا تسقط إلا وفق قواعد الانقضاء المنصوص عنها في القانون فيتعين معه رد هذين السببين.