يشترط لاعتبار سلوك العامل إخلالاً جسيماً بواجباته أن يكون متصلاً بواجبات العمل أو مؤثراً فيها على نحو مباشر؛ أما الفعل الأخلاقي المرتكب خارج دائرة العمل فلا يُكيَّف بذاته إخلالاً فادحاً يوجب المسؤولية العمالية المشددة.
الجرم الأخلاقي المرتكب خارج دائرة العمل لا يعتبر ذنباً خطيراً، ولا إخلالاً فادحاً بواجبات العامل الأساسية .