في منازعات الساعات الإضافية لدى مؤسسات الدولة، لا يكفي الإثبات بالشهادة الشخصية، ويشترط لقيام الاستحقاق وجود تكليف رسمي من صاحب الصلاحية ضمن حدود الاعتماد المالي المقرر.
ليس للقاضي استثبات الساعات الإضافية بالبينة الشخصية تقوم اعمال مؤسسات الدولة على الكتابة ويفترض بمستخدمها ان لا يقوم بأي عمل خارج الدوام الرسمي الا بموجب صك رسمي يصدر عمن يملك سلطة التعيين وضمن حدود اعتمادات الموازنة ويكلفه بالعمل خلال ساعات اضافية