• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت الساعات الإضافية في مؤسسات الدولة بالبينة الشخصية وإنما يلزم تكليف رسمي صادر عن الجهة المختصة ضمن الاعتمادات المرصودة

في منازعات الساعات الإضافية لدى مؤسسات الدولة، لا يكفي الإثبات بالشهادة الشخصية، ويشترط لقيام الاستحقاق وجود تكليف رسمي من صاحب الصلاحية ضمن حدود الاعتماد المالي المقرر.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي استثبات الساعات الإضافية بالبينة الشخصية تقوم اعمال مؤسسات الدولة على الكتابة ويفترض بمستخدمها ان لا يقوم بأي عمل خارج الدوام الرسمي الا بموجب صك رسمي يصدر عمن يملك سلطة التعيين وضمن حدود اعتمادات الموازنة ويكلفه بالعمل خلال ساعات اضافية