• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نُقض الحكم زالت حجيته وآثاره الإجرائية، وعادت الدعوى إلى محكمة الموضوع كأن الحكم المنقوض لم يكن

إذا نُقض الحكم زالت حجيته وآثاره الإجرائية، وعادت الدعوى إلى محكمة الموضوع كأن الحكم المنقوض لم يكن، فيجوز للخصوم التمسك بدفع التقادم لأول مرة أمام المحكمة المحال إليها ما لم يثبت تنازل صريح أو ضمني عنه؛ أما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فلا تُقبل.

نص الاجتهاد

إن نقض الحكم يرتب طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الموضوع ويعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى ومن ثم يصح التمسك بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ما لم يكن صاحب الشأن قد أتى فعلاً أو عملاً يفيد التنازل عنه ضمناً المناقشة: من حيث أن المادة 261 من قانون أصول المحاكمات تنص على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والاجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وينبني على ذلك ان نقض الحكم يقتضي حكماً زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق، فتعود الخصومة بعد النقض إلى حالتها الأولى، كما يعود الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، وتعود الحياة إلى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع واوجه الدفاع. ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم أن نقض الحكم يترتب عليه طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الموضوع بالدفوع التي سبق أن أبديت فيها والدفوع المستجدة وعليه فإن ما جاء في السبب الأول من طعن الجهة المدعية أنه كان يتوجب على المحكمة أن تحصر بحثها في السبب الذي نقض الحكم لاجله في غير محله ويستوجب الرد. ومن حيث أنه في مجال الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض فإنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن الطعن بطريق النقض ليس امتداداً للخصومة ولا هو درجة من درجات التقاضي حتى يصح تقديم طلبات أو اوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع. أما إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لأي سبب كان وأحالت القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد فحكم النقض يعيد الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض، ويعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى كذلك ومن ثم يصح التمسك بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ما لم يكن صاحب الشأن قد أتى فعلاً أو عملاً يفيد التنازل عنه ضمناً (راجع لطفاً التقادم – محمد عبد اللطيف – فقرة 44 ) (والسنهوري – ـ فقرة 654 – و 1140). ومن حيث أنه لم يصدر عن الجهة المدعى عليها أي عمل أو فعل يفيد صراحة أو ضمناً تنازلها عن التقادم الأمر الذي يستدعي رفض ما جاء في السبب الثاني من الطعن لذلك تقرر باجماع الاراء: رفض الطعنين موضوعاً.