• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل الزراعي إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات عند عدم وجود عقد مكتوب، وللطرف الآخر نفيها بالوسائل ذاتها

غياب العقد المكتوب في العمل الزراعي يفتح باب الإثبات بكافة طرقه للعامل لإثبات حقوقه، ويتيح للخصم نفيها بالطريق نفسه.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي لدى مجلس التحكيم الزراعي للعمل الزراعي أخذ بأحكام المادة 42 من قانون العمل الموحد إلى جانب المادة 36 من قانون العلاقات الزراعية فأجاز للعامل وحده إثبات جميع حقوقه بكافة طرق الإثبات إذا لم يوجد عقد مكتوب. وللطرف الآخر نفيها بهذا الطريق