غياب العقد المكتوب في العمل الزراعي يفتح باب الإثبات بكافة طرقه للعامل لإثبات حقوقه، ويتيح للخصم نفيها بالطريق نفسه.
الاجتهاد القضائي لدى مجلس التحكيم الزراعي للعمل الزراعي أخذ بأحكام المادة 42 من قانون العمل الموحد إلى جانب المادة 36 من قانون العلاقات الزراعية فأجاز للعامل وحده إثبات جميع حقوقه بكافة طرق الإثبات إذا لم يوجد عقد مكتوب. وللطرف الآخر نفيها بهذا الطريق