حقوق المزارعة تنتقل إلى ورثة المزارع المستوفين للشروط، واستمرار أحد الورثة في استثمار الأرض بعد وفاة المورّث يُعدّ حيازةً أو استثماراً لحساب الورثة لا لمصلحةٍ شخصية، ولا يملك واضع اليد تغيير سبب وضع يده بإرادته المنفردة.
باعتبار أن حقوق المزارعة تنتقل إلى ورثة المزارع الذين يعملون في الزراعة أو يسكنون على الأرض المتعاقد على زراعتها، لذلك فإن متابعة زوجة المزارع العمل بعد وفاة زوجها وهي من ورثته، يفسر بأن الاستثمار إنما يتم لصالح الورثة، لأنه ليس للزوجة أن تبدل سبب وضع يدها بنفسها بدون رضاء الطرف الآخر أصحاب الشأن