المرض الموجب لدفع جزء من الراتب للعامل هو المرض التدريجي الداخلي غير الناشئ عن عوامل خارجية مفاجئة.
المرض الذي يوجب دفع جزء الراتب الى العامل هو المرض التدريجي الداخلي الذي لاينتج عن عوامل خارجية مفاجئة كالإصابة بطلق ناري