استحقاق المعونة المقررة لبعض أفراد أسرة المتوفى لا يسقط ولا يحول دون استحقاق التعويض المقرر قانوناً لفئات أخرى من المعالين فعلاً متى توافرت شروطهم.
ان المعونة المخصصة للقاصرين من أولاد المتوفى بموجب المادة 164 من القانون 474 لا تحول دون مطالبتهم و مطالبة باقي من كان يعولهم المتوفي فعلا من أفراد عائلته المعدومين في المادة 184 من القانون العمل رقم 279