• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعونة المقررة لأولاد المتوفى القاصرين لا تحول دون حقهم وحق من كان يعولهم فعلاً من أفراد أسرته المعدمين في المطالبة بالتعويض

استحقاق المعونة المقررة لبعض أفراد أسرة المتوفى لا يسقط ولا يحول دون استحقاق التعويض المقرر قانوناً لفئات أخرى من المعالين فعلاً متى توافرت شروطهم.

نص الاجتهاد

ان المعونة المخصصة للقاصرين من أولاد المتوفى بموجب المادة 164 من القانون 474 لا تحول دون مطالبتهم و مطالبة باقي من كان يعولهم المتوفي فعلا من أفراد عائلته المعدومين في المادة 184 من القانون العمل رقم 279